الّا أن للأخت من الأب مع الواحد من الام النصف ، وللواحد السدس ، والباقي ردّ عليهما بالنسبة على رأي.
ولها مع الأزيد النصف ، ولهم الثلث ، والباقي يردّ أخماسا على رأي.
______________________________________________________
ولا فرق بينهما إلا في مسألتين ، بناء على رأيه هنا (الأولى) إذا خلّف أختا من الأب مع الواحد من الام مطلقا ذكرا كان أو أنثى فللأول النصف ، وللآخر السدس ، والباقي يردّ عليهما أرباعا بخلاف الاجتماع مع الأخت من الأبوين ، فإنه لا ردّ هنا لكلالة الأم ، بل السدس لكلالة الأمّ والباقي لها ، لزيادة القرب ، فإنها متقرّبة بالأبوين ، وهذا بالأم فقط.
وهو مذهب الأكثر ، بل كاد ان يكون إجماعا ، إذ لا (ما ـ خ) نقل الخلاف والاشتراك في الردّ إلّا عن الفضل ، وابن أبي عقيل ، في الشرح بخلاف ما هنا ، فان الاشتراك في الردّ هو مذهب كثير من العلماء على ما نقله في الشرح ، مثل الشيخ في المبسوط ، وابن الجنيد ، وابن زهرة ، وابن إدريس ، والكيدري (١) ، والمحقق للتساوي في الدرجة وفقد المخصّص. وقال : كلّ من قال بالرد في الأولى قال في الثانية بالطريق الأولى ، فالقائلون بالعدم هناك اختلفوا هنا فذهب الشيخ في المبسوط إلخ.
وكذا في المسألة الثانية ، وهي الأخت من الأب مع الزائد من كلالة الأم ، فلها النصف ، وللزائد الثلث ، يقسّم الباقي عليهما أخماسا.
فالأولى من اثني عشر ، والثانية من ثلاثين ، بل الاولى من الأربعة ، والثانية من الخمسة.
__________________
(١) أبو الحسن محمّد بن الحسين بن الحسن البيهقي النيسابوري الإمامي الشيخ الفقيه الفاضل الماهر ، والأديب الاريب البحر الزاخر صاحب الإصباح في الفقه وأنوار العقول في جميع اشعار أمير المؤمنين عليه السّلام وشرح النهج وغير ذلك وله اشعار لطيفة وكان معاصرا للقطب الراوندي وتلميذا لابن حمزة الطوسي فرغ من شرحه على النهج سنة ٥٧٦ (الكنى للمحدث القمي ج ٣ ص ٦٠ طبع صيدا).