.................................................................................................
______________________________________________________
بل (١) هو خلاف القول المشهور بين الأصحاب ، ولا يقول به غير الصدوق على ما نقلوه.
ويؤيّده ان ولد الولد أقرب إليه من الجدّ ، ولهذا الجدّ بمنزلة الأخ ، ويرث الاخوة معه وولد الولد مقدم عليه (٢) ولا يرث معه أخ أصلا.
وكذا ارث الجدّ مع الأب غير ظاهر ، بل هو خلاف المشهور فإن الأب مقدّم ، كيف والجدّ يرث معه الأخ ، بخلاف الأب ، فإنه لا يرث معه احد.
وأيضا قال هو رحمه الله (في باب ميراث الأبوين مع الولد) : أربعة لا يرث معهم أحد إلّا زوج أو زوجة : الأبوان ، والابن ، والابنة (٣).
فكيف يقول هنا : ان الجدّ يرث مع الأبوين.
نعم قالوا : يستحب لهما طعمة أبويهما ، وقد قال هو أيضا طعمة ، وذلك ليس بميراث ، فمراد الفضل نفي الإرث على سبيل الوجوب والاستحقاق لا نفي الطعمة والاستحباب وهو ظاهر.
وأيضا يمكن ان يقال : يرد على قوله أيضا (ان الجدّ مع الاخوة بمنزلتهم ابدا) انه إذا كان هنا اخوة من الأب ليس الجدّ بمنزلتهم ، فإنهم لا يرثون مع الاخوة من الأبوين ، والجد يرث مطلقا ، فهذا القول مجمل يقال ويراد منه المعنى الخاص بقرينة التفصيل الّذي فصّلوه ، فعلى تقدير تسليم قوله يجاب بهذا كما يجاب عن قوله به فتأمّل.
وأيضا لا ينافي قول الفضل ارث ولد الأخ مع الجدّ وعدم إرثه مع الأخ ، لأنه فسّر قوله : (الجدّ بمنزلة الأخ) انه يرث حيث يرث ويسقط حيث يسقط ، ولا
__________________
(١) يعني : بل ارث الجد مع ولد الولد خلاف القول المشهور.
(٢) أي على الأخ.
(٣) الفقيه ج ٤ ص ٢٦٩ طبع مكتبة الصدوق.