.................................................................................................
______________________________________________________
يقولون به في الأجداد من انهم إذا كانوا لأب يكون حكمهم حكم إخوة الأب والام وإذا كانوا لامّ يكون حكمهم حكم إخوة الأمّ حتى يقاس عليها حال الانفراد بهذا التفصيل.
وهو كما ترى ، ولكن حملوها على ذلك ، وهو غير ظاهر فيشكل الحكم حال الانفراد ، بل حال الاجتماع أيضا ولا يبعد العمل بمضمون الروايات حال الاجتماع وحال الانفراد ، بالرواية (١) المؤيّدة بالشهرة ، بل كاد ان يكون إجماعا من المتأخّرين فتأمّل.
واعلم أنه قال في الفقيه : قال الفضل بن شاذان رحمه الله : اعلم ان الجدّ بمنزلة الأخ أبدا يرث حيث يرث ، ويسقط حيث يسقط. وغلط الفضل في ذلك لان الجدّ يرث مع ولد الولد ، ولا يرث مع (معه ـ فقيه) الأخ ، ويرث الجدّ من قبل الأب مع الأب ، والجدّ من قبل الام مع الام ، ولا يرث الأخ مع الأب والام ، وابن الأخ يرث مع الجدّ ، ولا يرث مع الأخ ، فكيف يكون الجدّ بمنزلة الأخ أبدا؟ وكيف يرث حيث يرث ويسقط حيث يسقط؟ بل الجدّ مع الاخوة بمنزلة واحد منهم ، فأمّا ان يكون أبدا بمنزلتهم يرث حيث يرث الأخ ويسقط حيث يسقط الأخ ، فلا (٢).
ولا يخفى ان غلط الفضل غير ظاهر ، لأن إرث الجدّ مع ولد الولد غير ظاهر ،
__________________
(١) وهي رواية محمّد بن مسلم المتقدمة ولكن فيها حكم الجدّ من قبل الأب والجدة من قبل الأم وليس فيها حكم صورة الاجتماع والتعدد (كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة).
(٢) أورده في الفقيه ج ٤ ص ٢٨٦ طبع مكتبة الصدوق بعد رقم ٥٦٥٠ ثم قال : وذكر الفضل بن شاذان من الدليل على ذلك ما رواه فراس الشعبي ، عن ابن عباس انه قال : كتب إليّ علي بن أبي طالب عليه السّلام في ستة اخوة وجدّ ان اجعله كأحدهم وامح كتابي ، فجعله علي عليه السّلام سابعا معهم (سابعهم ـ خ). وقوله عليه السّلام : وامح كتابي كره ان يشنع عليه بالخلاف على من تقدمه وليس هذا بحجّة للفضل بن شاذان لان هذا الخبر انما يثبت ان الجدّ مع الاخوة بمنزلة واحد منهم ، وليس يثبت كونه أبدا بمنزلة الأخ ، ولا يثبت انه يرث حيث يرث الأخ ويسقط حيث يسقط الأخ ـ انتهى كلام الفقيه (رحمه الله تعالى).