.................................................................................................
______________________________________________________
والاخبار في ذلك كثيرة ، وبمضمونها قال الأصحاب ، الّا انها تدل على ان حكم الجدّ والجدّة حكم الأخ والأخت إذا اجتمعا معهما ، ولم يعلم منها انه حكمهما مع عدم الاجتماع كما هو المطلوب هنا.
ولهذا حكموا بالثلث للجدّ والجدّة المنفردين للامّ الذي هو حصّة الأمّ ، لا السدس الذي هو حصّة أحد أخواتها ، لما تقدّم من المناسبة والرواية.
ويمكن أن يقال : يعلم من ذلك ، لأنهم كانوا حال الاجتماع بحكم الإخوة وبمنزلتهم ، فكذا حال الانفراد ، إذ يبعد ان يكونوا مثلهم حال الاجتماع ولم يكونوا مثلهم حال الانفراد مع عدم دليل من نصّ كتاب وإجماع على ثبوت حكمهم حال الانفراد ، فيلزم الإهمال والحوالة إلى الاجتهاد.
على ان في الخبر الصحيح ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن فريضة الجدّ؟ فقال : ما أعلم أحدا من الناس قال فيها إلّا بالرأي الّا علي بن أبي طالب عليه السّلام فإنه قال فيها بقول رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم (١).
على ان ما نقل عنه عليه السّلام حكمهم على الانفراد ، بل المنقول عنهم عليهم السّلام حكم الاجتماع كما عرفت.
وما روي ، عن علي بن أبي طالب عليه السّلام انه قال : من أراد ان يتقحم جراثيم جهنّم فليقل في الجدّ ، كذا في الفقيه ، كأنّ بالرأي (٢).
الّا أن الاخبار الدالّة على حال الاجتماع ، ما دلت على التفصيل الذي هم
__________________
ولفظ الرواية هكذا عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الاخوة من الامّ مع الجدّ قال : للاخوة فريضتهم الثلث مع الجدّ.
(١) لم نجده في الوسائل ، ولكن أورده الصدوق في الفقيه باب ميراث الأجداد والجدّات ج ٤ ص ٢٨٠ رقم ٥٦٢٤ طبع مكتبة الصدوق والكافي باب ٢٤ الجدّ والتهذيب باب ميراث من عدد إلخ.
(٢) لم نجده أيضا في الوسائل ولكن أورده في الفقيه في الباب المذكور رقم ٥٦٥٠ ص ٢٨٦.