.................................................................................................
______________________________________________________
وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : أخ لأب وجدّ؟ قال : المال بينهما سواء (١).
وصحيحة ابن سنان ـ كأنّه عبد الله ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل ترك أخاه لامّه ولم يترك وارثا غيره؟ قال : المال له ، قلت : فان كان مع الأخ من الأمّ (للام ـ ئل) جدّ؟ قال : يعطى الأخ للأم السدس ، ويعطى الجدّ الباقي ، قلت : فان كان أخ لأب وجدّ؟ قال : المال بينهما سواء (٢).
ورواية أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الاخوة من الام مع الجدّ؟ قال : الاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجدّ (٣).
ورواية مسمع أبي سيّار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل مات وترك اخوة وأخوات لأمّ وجدّا؟ قال : فقال : الجدّ بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان ، وللاخوة والأخوات من الام الثلث ، فهم فيه شركاء سواء (٤).
وفي رواية أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قال : أعط الأخوات من الام فريضتهنّ مع الجدّ (٥).
وصحيحتي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في الإخوة مع الام مع الجدّ؟ قال : للاخوة من الامّ نصيبهم الثلث مع الجدّ (٦).
__________________
(١) الوسائل باب ٦ حديث ١٢ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج ١٧ ص ٤٩١.
(٢) الوسائل باب ٦ حديث ١ وباب ٨ حديث ١ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج ١٧ ص ٤٧٩ ـ ٤٩٥.
(٣) الوسائل باب ٨ حديث ٢ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج ١٧ ص ٤٩٥.
(٤) الوسائل باب ٨ حديث ٤ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج ١٧ ص ٤٩٦.
(٥) الوسائل باب ٨ حديث ٦ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج ١٧ ص ٤٩٦.
(٦) الوسائل باب ٨ حديث ٣ ـ ٥ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج ١٧ ص ٤٩٦.