.................................................................................................
______________________________________________________
ورواية أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : في ستة اخوة وجدّ؟ قال : للجدّ السبع (١).
وفي أخرى له ، عنه في رجل ترك خمسة اخوة وجدّا؟ قال : هي من ستة ، لكلّ واحد سهم (٢).
وموثقة محمّد بن مسلم ـ لعبد الله بن بكير ـ عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : الاخوة مع الجدّ ـ يعني أبا الأب ـ يقاسم الاخوة من الأب والام ، والاخوة من الأب يكون الجدّ كواحد منهم من الذكور (٣).
وصحيحة زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل ترك أخاه لأبيه وامّه وجدّه؟ قال : المال بينهما نصفان ، ولو كان أخوين أو مائة كان الجدّ معهم كواحد منهم ، للجدّ ما يصيب واحدا من الاخوة ، قال : وان ترك أخته فللجد سهمان ، وللأخت سهم ، وان كانتا أختين فللجدّ النصف ، وللأختين النصف ، قال : وان ترك اخوة وأخوات من أب وأم وجدّا كان الجدّ كواحد من الاخوة ، للذكر مثل حظّ الأنثيين (٤).
وحسنة إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سمعته يقول : الجدّ يقاسم الإخوة ما بلغوا وان كانوا مائة ألف (٥).
__________________
(١) الوسائل باب ٦ حديث ١٥ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج ١٧ ص ٤٩٢.
(٢) الوسائل باب ٦ حديث ١٦ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج ١٧ ص ٤٩٢.
(٣) الوسائل باب ٦ حديث ١١ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج ١٧ ص ٤٩٠.
وسندها كما في الكافي هكذا : محمّد بن يحيى ، عن احمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم.
(٤) الوسائل باب ٦ حديث ١٣ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ج ١٧ ص ٤٩١.
(٥) الوسائل باب ٦ حديث ٦ ـ ١٤ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد وكأنها تكررت كما في الوسائل أيضا لكن إحداهما بطريق الصدوق كما في حديث ٦ والأخرى بطريق الكليني والشيخ كما في حديث ١٤.