.................................................................................................
______________________________________________________
لأنه بمنزلة من يتقرّب به ، غير سديد.
ويحتمل جعلهما بمنزلة الإخوة للامّ والاخوة للأب والأبوين كما هو مذهب البعض ، مثل الفضل ، والصدوق ، وحينئذ التقسيم ظاهر.
ولعل دليله الاخبار ، مثل حسنة زرارة ، وبكير ، والفضيل ، ومحمّد ، وبريد ـ وهي صحيحة في الفقيه ، عنهم ـ عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : ان الجدّ مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا ، قال : قلت : رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجدّه ـ أو قلت : جدّه وأخاه لأبيه وأمه ـ؟ قال : المال بينهما ، وان كانا أخوين أو مائة ألف فله مثل نصيب واحد من الاخوة ، قال : قلت : رجل ترك جدّه وأخته؟ فقال : للذكر مثل حظ الأنثيين ، وان كانتا أختين فالنصف للجدّ ، والنصف الآخر للأختين ، وان كنّ أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب ، وان ترك اخوة وأخوات لأب وأم أو لأب وجدّ فالجدّ أحد الإخوة ، فالمال بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين ، وقال زرارة : هذا ممّا لم يؤخذ عليّ فيه قد سمعته من أبيه ، ومنه قبل ذلك وليس عندنا في ذلك شك ولا اختلاف (١).
ورواية إسماعيل الجعفي ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الجدّ؟ فقال : يقاسم الاخوة ما بلغوا وان كانوا مائة ألف (٢).
وصحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل مات وترك امرأته وأخته وجدّه؟ قال : هذه من أربعة أسهم ، للمرأة الربع ، وللأخت سهم ، وللجدّ سهمان (٣)
كأنّ المراد الجدّ من الأب والأخت كذلك لما مرّ فتأمّل.
__________________
(١) الوسائل باب ٦ حديث ٩ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج ١٧ ص ٤٩٠.
(٢) الوسائل باب ٦ حديث ٦ ـ ١٤ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج ١٧ ص ٤٩١.
(٣) الوسائل باب ٦ حديث ١٠ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج ١٧ ص ٤٩٠.