.................................................................................................
______________________________________________________
عليه السّلام : إذا لم يترك الميّت الّا جدّه ، أبا أبيه وجدّته ـ أم امّه ـ فان للجدّة الثلث ، وللجدّ الباقي ، قال : وإذا ترك جدّه من قبل أبيه وجدّ أبيه ، وجدّته من قبل أمّه وجدّة امّه ، كان للجدّة من قبل الامّ الثلث ، وسقط جدّة الأم ، والباقي للجدّ من قبل الأب ، وسقط جدّ الأب (١).
وهي مقطوعة ، عن علي بن الحسن بن فضال (٢) ، ولعلّه أخذها من كتابه كما يفهم من التهذيب والاستبصار ، وعليّ لا بأس به ، فلا يبعد العمل بروايته في مثل هذه المسألة فتأمّل.
ويؤيّده الاعتبار مع عدم وجود دليل فيهما بخصوصهما يخالف ذلك ، وكون الثلث للمتقرّبين بالأم يقسم بينهما بالسويّة ، والباقي للمتقرّب بالأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين.
فوجه الأوّل ظاهر ، فإنه الظاهر من القسمة والشركة ، ويمكن القياس أيضا.
وكأن وجه الثاني قياس على الأولاد والإخوة من الأب والأبوين.
فيه تأمّل ظاهر ، لبطلان القياس ، ولأنهم ان كانوا مثل الإخوة ينبغي ان يكون للواحد للامّ السدس ، مثل الأخ ، فجعل الحكم للبعض لذلك ، وفي البعض
__________________
(١) الوسائل باب ٩ حديث ١ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج ١٧ ص ٤٩٨.
(٢) سندها كما في التهذيب والاستبصار هكذا : علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، وقوله قدّس سرّه : وهي مقطوعة عن علي بن الحسن بن فضال يريد ان الشيخ رحمه الله لم يروها مسندا إليه ، بل أخذها من كتاب علي بن الحسن فإنه ذكر في مشيخة الكتابين ما هذا لفظه : وما ذكرته في هذا الكتاب ، عن علي بن الحسن بن فضال فقد أخبرني به احمد بن عبدون ، المعروف بابن الحاشر سماعا منه واجازة عن علي بن محمّد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال.
فان قوله رحمه الله (سماعا منه واجازة) ظاهر في أن أحمد بن عبدون أجاز للشيخ رحمه الله كتاب علي بن الحسن أو قرأ على الشيخ رحمه الله وسمع الشيخ رحمه الله قراءة كتابة والله العالم.