بالأبوين أو بالأب مع عدمهم ، فان كان المتقرّب بالأب أنثى ردّ الفاضل على المتقرّب بالأم والمتقرّب بالأب بالنسبة (على النسبة ـ خ) على رأي.
______________________________________________________
ودليله كأنّه الإجماع وما تقدم من الاعتبار بأنه لو كان بدلهن الرجال ما كان يحصل لهم الّا ذلك ، وليس في الشرع فضل النساء على الرجال ان كان في مرتبة واحدة وكل واحد مكان الآخر ، وهو ظاهر.
وان كل من ذكر له في القرآن مرتبتان من الفرائض ، العليا والدنيا ، لا يزيد عليهما ولا ينقص عنهما بوجه إذا كان هناك وارث آخر غير ذي المرتبتين ، لان بيان المراتب يدل على حصرها وعدم الزيادة على المرتبة العليا والنقص من المرتبة الدنيا المذكورتين ، مثل الزوج والزوجة والام ، بخلاف من ذكر له مرتبة واحدة فقد ينقص عنها (وهو ظاهر ـ خ).
وفي الأخبار إشارة إلى كلا الوجهين وقد مضت ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في امرأة ماتت وتركت زوجها ، وأبويها ، وبنتها (ابنتها ـ ئل)؟ قال : للزوج الربع ، ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما ، وللأبوين لكل واحد منهما السدس سهمين من اثني عشر سهما ، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة لأنه لو كان ذكرا لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهما لأن الأبوين لا ينقصان كل واحد منهما من السدس شيئا ، وان الزوج لا ينقص من الربع شيئا (١).
ولكن قد عرفت ان عدم الرد لكلالة الأمّ مع المتقرّب بالأب أيضا محتمل قريب ومذهب لا يخلو عن قوّة ، للأخبار الدالّة على انه بمنزلة المتقرّب
__________________
(١) الوسائل باب ١٨ حديث ٢ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٦٦.