ولأحدهما مع الأخت من الأب أو من الأبوين سهمهم الأعلى وللأخت النصف تسمية والباقي ردّا.
ولأحدهما مع الاخوة المتفرقين نصيبه الأعلى ، وللاخوة من الامّ ثلث الأصل والباقي للمتقرّب بالأبوين ، ومع عدمهم فللمتقرّب (فالمتقرّب ـ خ) بالأب.
ويدخل النقص عليهم دون كلالة الأمّ.
وان كان المتقرب بالأم واحدا فله السدس ، والباقي للمتقرّب
______________________________________________________
وان كان واحدا فالسدس تسمية ، والباقي ردا ، وهو ظاهر ، وكذا الباقي ، بل لو لم يذكره لأمكن.
قوله : «ولأحد هما مع الإخوة إلخ» إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الاخوة المتفرقين يسقط المتقرب بالأب ، ويقوم مقام من يتقرب بالأبوين مع عدمهم مثلهم إلّا في مسألة الرّد ، فان مختاره عدم الرد على المتقرّب بالأم مع اجتماعهم مع المتقرّب بالأبوين ، والرد مع المتقرّب بالأب ، مثل ان ترك زوجة وأختا للأب ، وأختا للأم ، للزوجة الربع ، وللأخت للأب النصف ، وللأخت للأم السدس ، والباقي يرد عليهم أرباعا ، فالمسألة من ثمانية وأربعين.
ولو كانت الأخت للأب والامّ مع الأخت للأمّ فقط ما كان الرد إلّا للأخت للأب والام عنده كما تقدم من ان لها قرابتان ، وان النقص عليها فقط دون كلالة الأمّ ، فالرد لها فقط ، والوجه الأخير جار في المتقرّب بالأب أيضا ، وكأنّ كليهما وجه واحد فتأمّل.
مثال النقص ان تركت زوجا وأختا أو أختين للأبوين ، واخوة للأم ، فله النصف ولهم الثلث وكلاهما من الأصل ، بقي سدسه لها أو لهما مع أن كان لها النصف ، ولهما الثلثان ، وكذا لو كانت أو كانتا للأب فقط.