.................................................................................................
______________________________________________________
والأولى هما (١) (بالسيوف وغير السيوف) في غير موضع الذبح أي إذا تعذّر ذبحهما على الوجه المقرّر شرعا من الذبح والنحر في الموضع المخصوص بالآلة المخصوصة مع القبلة (كفى) في تحليلهما ، جرحهما بأيّ آلة كانت من نحو السيف والسكين والخنجر.
ويلاحظ الشروط مهما أمكن من القبلة ، وقطع الأعضاء المعيّنة على الوجه المقرّر ، والتسمية والّا اكتفى بما أمكن من التسمية حين الجرح في أيّ موضع اتفق.
ثم ان ماتا به ولم يمكن ذبحهما على الوجه المقرّر كفى ذلك للحلّ (وان أمكن ، فلا بدّ منه للحلّ ـ خ).
لعلّ دليله بعض ما تقدم من نفي الحرج ، وتضييع المال ، والقياس ، فتأمّل.
ويدل على ان حكم العاصي حكم الصيد في القتل بالسيف ونحوه ، أخبار كثيرة ، مثل رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ان امتنع عليك بعير وأنت تريد ذبحه (تنحره ـ كا ـ ئل) فانطلق منك ، فان خشيت ان يسبقك فضربته بسيف أو طعنته بحربة (رمح ـ خ ل ئل) بعد ان تسمّي فكل ، إلّا ان تدركه ولم يمت بعد فذكّه (٢).
وحسنة العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ان ثورا بالكوفة تار فبادر الناس إليه بأسيافهم فضربوه فأتوا أمير المؤمنين عليه السّلام فأخبروه (فسألوه ـ فقيه) فقال : ذكاة وحيّة (٣) ، ولحمه حلال (٤).
وصحيحة الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام في ثور تعاصى وابتدره
__________________
(١) يعني ان الاولى اعتبار اجتماعهما معا لا الاكتفاء بكل واحد منهما كما هو ظاهر العبارة.
(٢) الوسائل باب ١٠ حديث ٥ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦١.
(٣) موت وحي مثل سريع لطفا ومعنى فعيل بمعنى ومنه ذكاة وحيّة اي سريعة (مجمع البحرين).
(٤) الوسائل باب ١٠ حديث ٢ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦٠.