.................................................................................................
______________________________________________________
ومعلوم ان الأنفال مال الامام عليه السّلام.
لعلّ قوله عليه السّلام : (قد ضمن جريرته) محمول عند الأصحاب على عدم التبري من ضمان جريرته ، فان مجرّد ذلك عندهم موجب لضمان جريرته ، ومثبت لارثه منه هذا.
وتدلّ على الردّ على الزوجة صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال : المال كله له ، قلت : فالرجل يموت ويترك امرأته؟ قال : المال لها (١).
قال في الفقيه ـ بعد نقل رواية أبي بصير الدالة على عدم الرد عليها ، بل كونه للإمام عليه السّلام ـ : قال مصنف هذا الكتاب : هذا في حال ظهور الامام عليه السّلام ، فاما في حال الغيبة فمتى مات الرجل وترك امرأة ولا وارث له غيرها فالمال لها. وتصديق ذلك ما رواه محمّد بن أبي عمير ، ونقل هذه الصحيحة (٢) وقبله الشيخ وغيره أيضا.
ولا يخفى بعد هذا التأويل والحمل ، بل عدم إمكانه ، إذ لا يعقل كون المال الذي تركه الزوج في زمان الصادق عليه السّلام ـ كما في هذه الرواية ـ لها حال غيبة صاحب الأمر عليه السّلام.
وان حملت على المرأة التي يموت زوجها في ذلك الزمان فلا يفهم ولم يكن الجواب أيضا مطابقا للسؤال.
وان حمل الغيبة على غيبته عليه السّلام عن بلد الميّت والمال فهو غير متعارف ، والظاهر انه لا قائل به وليس مقصود المؤوّل والقائل ذلك وهو ظاهر.
__________________
(١) الوسائل باب ٤ حديث ٦ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٥.
(٢) يعني رواية أبي بصير المذكورة آنفا.