المريض (المرض ـ خ ل).
______________________________________________________
الزوجين من الآخر على الدخول ظاهر ، لان عموم أدلة توريثهما يشمل الدخول وعدمه ، وهو عموم الكتاب والسنّة والإجماع.
وتدلّ على إرث الزوجة من الزوج بخصوصه قبل الدخول روايات كثيرة ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في الرجل يموت وتحته المرأة (امرأة ـ ئل) لم يدخل بها ، قال : لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدّة كاملة (١).
ومثلها مرسلة عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن رجل ، عن علي بن الحسين عليهما السّلام (٢) ورواية ابن أبي يعفور (٣).
واشتمالها على نصف المهر الذي لا يقول به الأصحاب ، لا يضرّ ، وقد تقدم (٤) البحث في ذلك ، فتذكر.
وتدلّ على التوريث من الجانبين رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلّقها قبل ان يدخل بها مالها عليه؟ فقال : ليس لها صداق وهي ترثه ويرثها (٥).
الظاهر ان المراد بالإرث في صورة الموت لا في صورة الطلاق ، وهو ظاهر.
__________________
(١) الوسائل باب ٣٥ حديث ١ من أبواب العدد ج ١٥ ص ٤٦٣.
(٢) الوسائل باب ٥٨ حديث ٥ من أبواب المهور ج ١٥ ص ٧٢ نقل بالمعنى.
(٣) الوسائل باب ٥٨ حديث ٨ من أبواب المهور ج ١٥ ص ٧٣ نقل بالمعنى.
(٤) لم يسبق من الشارح قدّس سرّه فيما رأيناه من نسخ هذا الكتاب كتاب الطلاق نعم تقدم من تلميذه صاحب المدارك رحمه الله.
(٥) الوسائل باب ١٢ حديث ٤ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥٢٩.