.................................................................................................
______________________________________________________
ولصحيحة أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل تزوّج أربع نسوة في عقد واحد (عقدة واحدة خ ـ ل) ، أو قال : في مجلس واحد ومهورهن مختلفة ، قال : جائز له ولهنّ. قلت : أرأيت ان هو خرج الى بعض البلدان فطلّق واحدة من الأربع واشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء (١) (عدّة التي طلّق ـ يب) ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسّم ميراثه؟ قال : ان كان له ولد فإن للمرأة التي تزوّجها أخيرا من أهل تلك البلاد (وهم لا يعرفون المرأة ـ خ) ربع ثمن ما ترك ، وان عرفت التي طلّقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث و (ليس ـ خ ل ئل) عليها العدّة ، قال : ويقسّمن (يقسم ـ خ) الثلاث نسوة (النسوة ـ خ) ثلاثة أرباع ثمن ما ترك ، وعليهن العدّة ، وان لم تعرف التي طلّقت من الأربع (نسوة ـ خ) اقتسمن (قسمن ـ خ) اقتسمن (٢) (الأربع ـ خ) نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن جميعا العدّة (٣).
والظاهر ان (لا) ساقط عن قوله : (وعليها) إذ الفرض انها خرجت عن العدّة ثم تزوّج زوجها بخامسة كأنها مرادة وان لم يكن في اللفظ.
لعل اكتفى بما في قوله : (فلا شيء) فتأمّل.
وأيضا كان المناسب ذكر حكم عدم الولد أيضا ، كأنه ترك للظهور ، هذا في الصورة المنصوصة ولعلّه لا خلاف فيها.
وامّا إذا كان الاشتباه بين اثنتين فصاعدا وغير ذلك ولم تكن صورة النص ، ففيه احتمال القرعة ، لأنّه من الأمر المشكل وهي له ، واجراء حكم النص
__________________
(١) بعد انقضاء عدّة تلك المطلقة ثم إلخ ـ ئل ـ كا.
(٢) قسمن النسوة ثلاثة أرباع إلخ ـ ئل.
(٣) الوسائل باب ٩ حديث ١ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥٢٥.