لها منه ولد لم ترث من رقبة الأرض شيئا وأعطيت حصتها من قيمة الآلات والابنية والنخل والشجر على رأي.
______________________________________________________
خلاف ظاهر القرآن وعموم الأخبار الكثيرة الدالة على ان الزوجين يرثان كل واحد من صاحبه من جميع ما ترك كسائر الورثة ، فإخراج الزوجة منهما مشكل.
وهي ممّا انفردت به الطائفة المحقّة كمسألة الحبوة ، وادّعوا الإجماع على حرمانها في الجملة ، وان خالف فيه ابن الجنيد ، فإنه جعلها كغيرها من الورثة.
ولكن قال في الشرح : وهو سابق على الإجماع ومسبوق به.
ثمّ اختلفوا فيما تمنع منه ، والممنوع منها لاختلاف الاخبار والانظار ، والبحث هنا في مقامين :
(الأول) في الزوجة الوارثة الممنوعة التي لم ترث من كلّ ما تركه زوجها.
قيل : ظاهر كلام الشيخ المفيد ، وقول المرتضى في الانتصار ، والشيخ في الاستبصار ، والتقي ، وهو صريح قول ابن إدريس ، عموم الزوجة ، لعموم الأدلّة التي تدل على منعها ، فإنها بعمومها شاملة لكلّ زوجة ذات ولد وغيرها وستسمعها ويؤيّده شمول التعليل الذي في الرواية لها مطلقا.
وذهب الصدوق في الفقيه ، وأكثر المتأخرين إلى أنها الزوجة التي لا ولد لها من الزوج الميّت ، لصحيحة عمر بن أذينة ، في النساء إذا كان لهنّ ولد أعطين من الرباع (١)
لأنها مفصّلة ، فيجب حمل المجمل عليها ، وللجمع بين الأدلة.
فإن صحيحة الفضيل بن عبد الملك وابن أبي يعفور عن الصادق عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال : يرثها وترثه من
__________________
(١) الوسائل باب ٧ حديث ٢ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥٢٣.