.................................................................................................
______________________________________________________
وصرّح بذلك في رواية أبي الربيع ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن السائبة؟ فقال : هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول : اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شيء ولا علي من جريرتك شيء ، وليشهد (ويشهد ـ ئل) على ذلك شاهدين (١).
هذه تدلّ على انه انما يحصل البراءة كما قاله الأصحاب ، وانه يصح بعد العتق أيضا وانه لا بد من الشهادة ، كأنه للتعليم.
ولا يضرّ الجهل بحال أبي الربيع ، فان مضمونه موافق للقوانين وغيره من الاخبار في الجملة فتأمّل.
فعلم انه لا يرث ضامن جريرة عن صاحبه الّا مع فقد كلّ وارث نسبي وسببيّ أيضا إلّا الامام ، والزوج ، والزوجة ، حذف للظهور.
ويدل عليه قوله بعيده : (ويأخذ مع احد الزوجين ما فضل عن نصيبه) الّا على النصف أو الربع ، فإنه على القول بالرد عليهما أيضا انما يردّ مع فقد هما فقد صرّح من قبل به.
وأعلم ان في قولهم : (ولا يرث الّا مع فقد كلّ مناسب ومسابب) مناقشة فإن ظاهره انه يجتمع معهم لكن لا يرث الّا بعد فقدهم ، والحال انه لا يوجد معهم لما علم انه لا يتحقق إلّا في السائبة وقد مرّ معناها.
فلو كان (فلا) (٢) لكان أولى ، فإنه يتفرّع عليه ، لأنه إذا قيل : (ولا يضمن إلّا السائبة) علم انه لا يرث الّا مع فقدهم ، إذ لم يكن السائبة الّا حينئذ ، وكذا في قوله : (ومسابب حتى المعتق) ، إذ يرث مع سبب آخر غيره ، وانما المانع هو المعتق فقط.
__________________
(١) الوسائل باب ٤٣ حديث ٢ من كتاب العتق ج ١٦ ص ٤٨.
(٢) يعني لو قال المصنف بدل قوله قدّس سرّه : (ولا يضمن إلّا السائبة) : (فلا يضمن إلخ) بالفاء لكان اولى.