.................................................................................................
______________________________________________________
وما تقدم في صحيحة ابن رئاب : وما كان ولاؤه لرسول الله صلّى الله عليه وآله فان ولاءه للإمام ، وميراثه له (١).
وهذا يدل على ان الأنفال له عليه السّلام ، فافهم ، وغير ذلك.
ولعل دليل الشيخ المفيد على انه من بيت المال الروايات الكثيرة ، مثل ما تقدم في صحيحة أبي بصير : يجعل ماله في بيت مال المسلمين (٢) وقد عرفت تأويله.
ورواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سمعته يقول : من أعتق سائبة فليتوال من شاء ، وعلى من والى ، جريرته وله ميراثه ، فان سكت حتى يموت أخذ ميراثه فيجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له وليّ (٣).
وكأنّ الصدوق في الفقيه فرّق بين كونه للإمام وبين كونه مال المسلمين ، حيث قال ـ بعد صحيحة محمّد بن مسلم المتقدمة ـ : وقد روى في خبر آخر : من مات وليس له وارث فماله لهمشهريجه ، يعني أهل بلده (٤) ، قال مصنف هذا الكتاب : متى كان الامام حاضرا فماله للإمام ، ومتى كان الإمام غائبا فماله لأهل بلده متى لم يكن له وارث ولا قرابة أقرب إليه منهم بالبلديّة ، ونقل صحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن يكون ديته؟ قال : تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لأن جنايته على بيت مال المسلمين (٥).
بل الشيخ أيضا في التهذيب ما فرّق بين كونه للإمام وبين كونه من بيت
__________________
(١) الوسائل باب ٣ قطعة من حديث ٦ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج ١٧ ص ٥٤٩.
(٢) راجع الوسائل باب ٤ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج ١٧ ص ٥٤٩ لكن هذه الجملة في رواية سليمان بن خالد ولاحظ باب ٤١ نحو حديث ١ من كتاب العتق ج ١٦ ص ٤٦.
(٣) الوسائل باب ٣ حديث ٩ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج ١٧ ص ٥٤٩.
(٤) الوسائل باب ٤ حديث ٤ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج ١٧ ص ٥٥٢.
(٥) الوسائل باب ٣ حديث ٦ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٣٨٢.