.................................................................................................
______________________________________________________
وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال (١).
كأنّه يريد بضمان الجريرة عدم التبري فيؤول إلى كلام الأصحاب.
وظاهرها ان الإرث بالعتق انما يثبت بعقد الضمان وشرطه ، لا بمجرد عتقه وحينئذ يلزم عدم الفرق بينه وبين غيره.
الّا ان يقال : يحتاج هناك الى عقد ، وهنا يكفي بمجرد القول بالقبول.
وهو بعيد فكان كلام الأصحاب أرجح ولم ينقل عنهم فيه الخلاف.
وصحيحة محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في قول الله تعالى ذكره (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ)؟ قال : من مات وليس له مولى فماله من الأنفال (٢).
التقريب ما تقدم مع التصريح في غير هما بكونه له عليه السّلام.
ومرسلة حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام ، قال : الامام وارث من لا وارث له (٣).
وما في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السّلام : وان لم يفعل ذلك كان ميراثه يردّ على امام المسلمين (٤).
وصحيحة بريد العجليّ ـ في بحث العتق ـ عن أبي جعفر عليه السّلام : وان لم يكن توالى الى احد من المسلمين حتى مات كان ميراثه لإمام المسلمين (٥).
وما في صحيحة أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام : وان لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للإمام (٦).
__________________
(١) الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج ١٧ ص ٥٤٧.
(٢) الوسائل باب ٣ حديث ٣ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج ١٧ ص ٥٤٨.
(٣) الوسائل باب ٣ حديث ٥ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج ١٧ ص ٥٤٨.
(٤) الوسائل باب ٣ ذيل حديث ١٢ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج ١٧ ص ٥٥١.
(٥) الوسائل باب ٤٠ قطعة من حديث ٢ من كتاب العتق ج ١٦ ص ٤٥.
(٦) الوسائل باب ٣ ذيل حديث ١ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٣٨١.