وضعفاء جيرانه تبرعا منه.
ومع الغيبة يقسم في الفقراء والمساكين ، فان خيف دفع الى الظالم.
______________________________________________________
من موضع آخر.
ثم اعلم أيضا أنّ في هذه الاخبار دلالة على الرد على الزوج والزوجة دونه عليه السّلام فافهم.
قوله : «ومع الغيبة إلخ» لعلّ دليل صرفه في زمان غيبته عليه السّلام فيما ذكره انه عليه السّلام مستغن عنه ، وغيره محتاج فمعلوم رضاه به.
وانه لو كان حاضرا ومستغنيا عنه ، لفعله هكذا.
وتؤيده الرواية الدالة على فعل أمير المؤمنين عليه السّلام فينبغي الملاحظة في صرفه بان يدفع الى المحتاجين من أهل بلد الميّت.
يحتمل ان المراد بلد الموت وبلد الميّت ، بل هو المتبادر من (همشاريجه) فان كانوا حاضرين في بلد المال فينبغي اختيارهم ، والّا ففي غير هم ، ومختار الأحق وقدر الحاجة ، ولو كان يوما فيوما ممكنا ينبغي ذلك أو دفع الى أمين حتى يصرفه يوما فيوما عليهم ويختار الأيتام على غيرهم والعاجزين على الكسب كالعجائز والشيوخ والمرضى.
ويؤيّد ذلك كلّه ما ذكروه في الخمس.
وهو يقتضي كون المتصرف هو الحاكم النائب ، ومع التعدد وتعذر اذنه يحتمل العدل المتصرف صرفه ، الله يعلم.
ثم ان الظاهر على تقدير وصية الميّت به ينبغي صرفه كلّه فيه لا الثلث مع الاحتمال الظاهر لظاهر أدلة الثلث في الوصيّة.
وقد حملنا على الوصيّة الخبر الدال على حمل المال إليه عليه السّلام (١) ، وقد
__________________
(١) عن محمّد بن نعيم الصحاف ، قال : مات محمّد بن أبي عمير بياع السابري واوصى اليّ وترك امرأة لم