فان خلّف مع الولد الكافر زوجة مسلمة فلها الثمن والباقي للولد.
______________________________________________________
رجل يموت مرتدا عن الإسلام وله أولاد فقال : ماله لولده المسلمين (١).
لعلّ المراد المسلم ، في صحيحة أبي ولّاد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل ارتد عن الإسلام لمن يكون ميراثه؟ قال (فقال ـ ئل) : يقسّم ميراثه على ورثته على كتاب الله (٢).
وكذا في رواية محمّد بن مسلم ـ كأنها صحيحة ـ قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المرتد؟ فقال : من رغب عن دين الإسلام ، وكفر بما انزل الله على محمّد صلّى الله عليه وآله بعد إسلامه ، فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت امرأته منه فليقسّم ما ترك على ولده (٣).
كأنه ترك قيد الإسلام لأنه كان مسلما ، فمعلوم كون ولده كذلك.
فيها بعض أحكام المرتدّ ، مثل عدم قبول توبته ، لعلّه الفطري ، والمراد عدم سقوط القتل فافهم.
ولو لم يكن له وارث مسلم فميراثه للإمام عليه السّلام كسائر من لا وارث.
لعلّ دليلهم الإجماع أو عموم ما يمنع الكافر عن الإرث ويخصّصونه في إرثه عن الكافر الأصلي ، فتأمّل.
قوله : «فلو خلّف مع الولد إلخ» متفرّع على توريث الكافر من الكافر مع عدم المسلم غير الامام ، وعدم انتقاله إليه عليه السّلام ، أي فلو مات كافر أصلي وخلّف ولدا كافرا وزوجة مسلمة فللزوجة الثمن ، لانه لا يرث الّا ما فرض لها ، والفرض لها مع الولد الوارث هو الثمن ، والمفروض ان الولد الكافر يرث من أبيه
__________________
(١) الوسائل باب ٦ حديث ٦ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٣٨٧.
(٢) الوسائل باب ٦ حديث ٣ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٣٨٦.
(٣) الوسائل باب ٦ حديث ٥ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٣٨٧.