.................................................................................................
______________________________________________________
ونقل في الشرح انه نزّل على أربعة وجوه (الأوّل) أنّ المانع انما هو الكفر ، وهو مفقود في الأولاد.
وردّ بأن عدم الإسلام أيضا مانع ، وعلى تقدير تسليم الحصر ، الأولاد في حكم الكفار.
وأنت تعلم ان الذي ثبت بالإجماع أو غيره أن الكفر مانع ، وهو ظاهر في الحقيقي ، فتخصيص عموم الأدلة بغير ذلك مشكل فتأمّل ، فلا يردّ هذا التنزيل بالردّ المذكور.
نعم يمكن ردّه بأنه حينئذ يلزم توريث الأولاد ، لا ابني الأخ والأخت ، والإنفاق عليهما ، بل يأخذه الحاكم وينفق ، وعدم جواز الأخذ منهم بعد ان كفروا ، وبالجملة ان التنزيل لا يصلح ما في هذه الرواية.
(الثاني) تنزيلها على ان إسلام الصغير معدّ للإسلام الحقيقي والكافر الحقيقي إذا أسلم قبل القسمة يرث وهنا الصغير بذل مقدوره ، إذ لا يقدر الّا على إظهار الإسلام وليس ذلك سببا للإرث بالفعل ، بل للمراعاة لينكشف الحال بعد البلوغ.
وردّه أيضا بأنّ الإسلام الحقيقي السابق المستقر لا يعارض بمثل هذا.
وفيهما بعض ما تقدم لأنهما قريبان منه.
(الثالث) تنزيلها على عدم القسمة إلى حين البلوغ والإسلام ، وان قوله : (يعطى ابن أخيه وابن أخته) ليس بصريح في حصولها ، وما ردّه (١).
ويمكن ردّه بأنه أيضا ما يدفع جميع ما فيها ، فإن الإنفاق لأي شيء؟ على انه ظاهر في حصولها ، إذ قال : فان على الوارثين إلخ.
(الرابع) حملها على الاستحباب.
__________________
(١) يعني ما ردّه الشارح كما ردّ الأولين ولكن يمكن ردّه إلخ.