.................................................................................................
______________________________________________________
(قطعوا ـ يه ـ ئل) النفقة عنهم ، قيل له : فإن أسلم الأولاد (أولاده ـ يه) وهم صغار؟ قال : فقال : يدفع ما ترك أبوهم الى الامام حتى يدركوا ، فان بقوا (أتموا ـ يه) على الإسلام دفع الامام ميراثهم إليهم فان لم يبقوا (لم يتموا ـ يه) على الإسلام إذا أدركوا دفع الامام ميراثه الى ابن أخيه وابن أخته المسلمين ، يدفع الى ابن أخيه ثلثي ما ترك ، ويدفع الى ابن أخيه ثلث ما ترك (١).
هي مخالفة للقوانين فيمكن طرحها لعدم الصحّة ، لعدم توثيق مالك ، بل يفهم ذمّه.
قال في الخلاصة : روى الكشي : أن مالك بن أعين ليس من هذا الأمر في شيء ، وعن علي بن أحمد العقيقي انه كان مخالفا.
فالقول بالصحّة كما فعله في الشرح والمختلف مشكل ، لعل المراد : اليه صحيح ، ولكن حينئذ لا تصلح للحجيّة في مثل هذه الأحكام المخالفة للقوانين وهو ظاهر.
على أنّ في متنه أيضا قصورا حيث حكم أوّلا بتوريث ابن الأخ وابن الأخت ولم يفصل بأنّه أسلم الأولاد أم لا. وحكم بعده بأنه إن أسلموا يعطي الإمام إلخ.
ويفهم وجوب الإنفاق على ابني الأخ والأخت مع عدم العلم بأنهم أسلموا.
ولم يفهم وجوب الإنفاق على الامام مع علمه بالإسلام ، بل ظاهر دفع الميراث إليهم ان بقوا على الإسلام ، وإليهما بالتثليث ان لم يبقوا ، يشعر بعدم الإنفاق فتأمّل فلا يحتاج إلى التأويل والتنزيل.
__________________
(١) الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٣٧٩ وفيه نقلا من الفقيه : عبد الملك بن أعين أو مالك بن أعين.