.................................................................................................
______________________________________________________
ويؤيّده : (ولا يسقط الميسور بالمعسور) (١) وقوله (إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم) (٢) وان الأمر بشراء الجزء وعتقه موجود في ضمن الكلّ ، وليس بمعلوم اشتراط ذلك وتوقفه على البعض الآخر ، والّا دار.
وأنت تعلم أنّ دليل عدم شراء البعض مع قصر المال جار فيما إذا يفي بثمنه ولم يبق شيء أصلا ، إذ مورد النصّ والإجماع ما كان مع الوفاء وبقاء مال ، والفرق بينهما ظاهر.
وان هذا القول مخالف للقوانين ، فإثباته بمجرّد هذه الأمور لا يخلو عن إشكال فإن القياس ما نقول به.
على انه مع الفارق ، إذ يلزم هنا تشطير المملوك وعدم وصول كلّ ثمنه الى المالك وهو ضرر لم يكن في الأوّل وإيجاب إعتاق البعض بالسعي ووجوب قبول ذلك على المالك تكليف ومخالف للقواعد والأصل.
وان هنا ما يبقى مال وكان في الأصل يبقى مال فقد يكون له دخل في ذلك فعلم ان فيه مخالفة القواعد أكثر.
وليس بمعلوم صدق : (لا يسقط الميسور بالمعسور) فإنّ المراد على الظاهر انه إذا كان أشياء مأمورا بها وتعسر بعضها وسقط لم يسقط الباقي ، وكذا الكلام على قوله : (إذا أمرتكم) مع عدم ظهور سنده ، والأمر بالجزء انما هو في ضمن الكلّ ، وهو لا يستلزم الأمر بالجزء منفردا وهو ظاهر.
ولا يلزم منه القول بالاشتراط والتوقف حتى يلزم الدور ، بل ان ما هو المأمور الكلّ ، والجزء في ضمنه.
وإذا لم يجب الشراء يكون المال للإمام عليه السّلام ، لما تقدم من ان المال
__________________
(١) عوالي اللئالي ج ٤ ص ٥٨ طبع مطبعة سيد الشهداء ـ قم.
(٢) عوالي اللئالي ج ٤ ص ٥٨ رقم ٢١٦ مطبعة سيد الشهداء ـ قم وفيه : إذا أمرتم إلخ.