.................................................................................................
______________________________________________________
وكذا ضعيفة عبيد بن زرارة عنه عليه السّلام ، قال : لا يرث الاخوة من الامّ من الدية شيئا (١).
هذا ـ في غير من يتقرّب بالأمّ أو بالأب فقط ـ موضع وفاق على الظاهر ، وفيه خلاف نقل عن المبسوط وموضع من الخلاف.
وعن ابن إدريس ـ في كتاب الجنايات ـ عدم الفرق بين الدية وغيرها ، فيرثها كلّ من يرث ما عداها لقوله تعالى (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) (٢) وسائر عمومات أدلّة الإرث.
هذا على قول من يذهب إلى عدم حجيّة خبر الواحد كابن إدريس أو الى عدم جواز تخصيص الكتاب به كما هو رأي البعض من الأصوليين حسن ، إذ الظاهر ان هذه الاخبار مع كثرتها ما وصلت الى حدّ التواتر ، بل صارت مستفيضة.
واما على قول من يقول بهما كالشيخ والمصنف فلا ، فتوقّف المصنف هنا بعيد ، وفتوى المبسوط وموضع من الخلاف أبعد ، فتأمّل.
الّا ان يخصّص بغير الإخوة والأخوات من الامّ ومن تحتهما مثل الأخوال وأولادهم ان قيل : بفهم حرمانهم من حرمان الإخوة بالطريق الأولى.
ومنه علم قوّة القول الثاني ، وهو توريث كلّ احد غير من يتقرب بالأمّ ، وهو مذهب النهاية ، والقاضي ، والتقي ، وابن زهرة ، والكيدري ، ونجيب الدين ، وابن إدريس في كتاب الميراث ، لما تقدم من الروايات.
ولكن كان أكثرها مخصوصة بالاخوة ، وفي الأوليين أخوات أيضا موجودة ، وذلك كاف ولعلّ غيرهم ممن يتقرّب بالأمّ مثلهم أو يفهم حرمانهم بالطريق الأولى.
__________________
(١) الوسائل باب ١٠ حديث ٥ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٣٩٤.
(٢) الأنفال : ٧٥.