.................................................................................................
______________________________________________________
وغير (١) معلوم القائل بذلك ، الّا انه في الاستبصار قال : لا منافاة بينها ، لان ثبوت الموارثة بينهم انما يكون إذا أقرّ به الوالد بعد انقضاء الملاعنة ، لأنّ عند ذلك تبعد التهمة عن المرأة وتقوى صحّة نسبه فيرث أخواله ويرثونه. والاخبار الأخيرة متناولة لمن لم يقرّ والده به بعد الملاعنة ، فإن عند ذلك التهمة باقية ، فلا يثبت (الموارثة ـ الإستبصار) بل يرثونه ولا يرثهم ، لانه لم يصحّ نسبه ، وقد فصل ذلك (ما قلناه ـ صا) أبو عبد الله عليه السّلام في رواية أبي بصير ، ومحمّد بن مسلم وأبي الصباح الكناني وزيد الشحام ، وانه انما تثبت الموارثة إذا أكذب نفسه (٢).
وقد نقل هذه الاخبار أوّلا (٣) ، ولكنها ضعيفة السند (الاسناد ـ خ ل).
وأنت تعلم ان القاعدة تقتضي التوارث مطلقا ، فلو لم يكن ما في حسنة الحلبي على ما في التهذيب والاستبصار لأمكن ردّ غيرها ، ومع ذلك غير بعيد ردّها أيضا لعدم الصحّة وحملها على الاشتباه ، ولهذا ما نقل ذلك في الفقيه.
ويمكن حملها على الاستحباب أو التقيّة لو كانت ، كما حمل عليها الشيخ صحيحة أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : ابن الملاعنة ترثه امّه الثلث ، والباقي لإمام المسلمين ، لان جنايته على الإمام (٤).
وصحيحة زرارة ـ على الظاهر ـ عن أبي جعفر عليه السَّلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في ابن الملاعنة ترث امّه الثلث والباقي للإمام لأن جنايته على الامام (٥).
__________________
(١) عطف على قوله قدّس سرّه : مخالف لما سبقه.
(٢) الى هنا نقله من الاستبصار وتمامه : وذكر في رواية أبي بصير الأخيرة ، والحلبي معا انه انما لم يثبت ذلك إذا لم يدعه أبوه فكان ذلك دالا على ما قلناه من التفصيل ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما على حال الاستبصار ج ٤ باب ولد الملاعنة يرث إلخ ص ١٨١ ـ ١٨٢ طبع الآخوندي.
(٣) لاحظ الاستبصار ـ الباب المذكور ج ٤ ص ١٧٩.
(٤) الوسائل باب ٣ حديث ٣ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ج ١٧ ص ٥٦٠.
(٥) الوسائل باب ٣ حديث ٤ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ج ١٧ ص ٥٦٠.