.................................................................................................
______________________________________________________
والظاهر انه لا يضرّ (موسى) ، وان للأخوال ان لم يكن أقرب منهم مثل الاخوة كما تقدّم : ومثلها رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السّلام (١).
وما رواه أبو بصير ـ في الصحيح في الفقيه ـ عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : ابن الملاعنة ينسب الى امّه ، ويكون امره وشأنه كلّه إليها (٢).
وصحيحة الحلبي ـ في الفقيه ـ عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك : الولد ولدي ويكذّب نفسه؟ فقال : اما المرأة فلا ترجع إليه أبدا ، واما الولد فإني أردّه إليه إذا ادّعاه ولا ادع ولده ، وليس له ميراث ، ويرث الابن الأب ، ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله ، وان دعاه احد ولد الزنا جلد الحدّ. هكذا في الفقيه وزاد في التهذيب والاستبصار ـ بعد قوله : (لأخواله) : فان لم يدّعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم (٣).
وهو مخالف لما سبقه من الأخبار والقواعد ، فإنها تقتضي كونه بالنسبة إلى الأمّ ومن يتقرّب بها مثل ما لم يلاعن امّه وهو ظاهر.
ومثله موجود في ضعيفتي أبي بصير ومضمرة الفضيل الضعيفة (٤).
قال في التهذيب : والعمل على ثبوت الموارثة بينهم أحوط وأولى على ما يقتضيه شرع الإسلام.
__________________
(١) الوسائل باب ١ حديث ٥ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ج ١٧ ص ٥٥٧ ومراد الشارح قدّس سرّه من قوله : (ومثلها) يعني في المعنى لا في اللفظ وإلّا فالفاظه مختلفة.
(٢) الوسائل باب ١ حديث ٨ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٥٥٨.
(٣) أورده في الفقيه باب ميراث ابن الملاعنة رقم ٥٦٩١ ج ٤ ص ٣٢٣ طبع مكتبة الصدوق وفي الوسائل باب ٤ مثل حديث ٧ بالسند الثالث ج ١٧ ص ٥٦٣.
(٤) راجع الوسائل باب ٤ حديث ٥ ـ ٦ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٥٦٢.