.................................................................................................
______________________________________________________
مثل حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انه قال ـ في الملاعن ـ : ان أكذب نفسه قبل اللعان ردّت إليه امرأته وضرب الحدّ ، فان لا عن لم يحل له ابدا وان قذف رجل امرأته كان عليه الحدّ ، وان مات ولده ورثه أخواله ، فإن ادعاه أبوه لحق به ، وان مات ورثه الابن ولم يرثه الأب (١).
وما سيأتي في صحيحته أيضا عنه عليه السّلام : (ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن) (٢) ، وغيرها.
وامّا ان لم يكذب نفسه ويبقى على حاله فيتمّ الأحكام على حالها ، فهو ومن يحصل منه بالنسبة إلى الأمّ ومن يتقرّب بها مثل ما لم يوجد اللعان.
وجهه ظاهر ، وهو أنه بالنسبة إليها يحكم بأنّه ولدها وهي امّه.
ويدلّ عليه أيضا النصوص ، مثل صحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : كان علي عليه السّلام يقول : إذا مات ابن الملاعنة وله اخوة قسّم ماله على سهام الله تعالى (٣).
الظاهر ان المراد الاخوة من الأمّ أو الأب والامّ ، وصرّح به في الفقيه حيث قال ـ بعد هذه الرواية ـ : يعني الاخوة (اخوة ـ ففيه) لأمّ أو لأب وأمّ فأمّا الإخوة للأب فقط فلا يرثونه ، والإخوة للأب والامّ إنما يرثونه من جهة الأمّ لا من جهة الأب ، وهم والإخوة للامّ في الميراث سواء ، ونعم ما قال.
ورواية موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام : ان ميراث ولد الملاعنة لأمه ، فإن كانت امّه ليست بحيّة (فان لم تكن أمّه حية ـ ئل) فلأقرب الناس الى امّه أخواله (٤).
__________________
(١) الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب ميراث ولد الملاعنة من كتاب الفرائض ج ١٧ ص ٥٥٨.
(٢) الوسائل باب ١ حديث ٣ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ج ١٧ ص ٥٥٦.
(٣) الفقيه باب ميراث ابن الملاعنة ج ٤ ص ٣٢٥ طبع مكتبة الصدوق.
(٤) الوسائل باب ١ حديث ٢ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ج ١٧ ص ٥٥٦.