.................................................................................................
______________________________________________________
وليس له دليل صالح فافهم.
واعلم ان هذا مع عدم قرينة دالّة على التقدم وهو ظاهر.
وتدل عليه رواية قابوس ، عن أبيه ، عن علي ان عليّا عليه السّلام قضى في رجل وامرأة ماتا جميعا في الطاعون ماتا على فراش واحد ، ويد الرجل ورجله على المرأة فجعل الميراث للرجل وقال : انه مات بعدها (١).
ولكن سندها ضعيف ، والقرينة أيضا ضعيفة.
وانه إذا اشتبه الكافر والمسلم ، والحرّ والمملوك ، الوارث وغيره يستخرج بالقرعة ، لأنه أمر مشكل ، وهي له.
وتدل عليه الروايات ، مثل صحيحة حريز ، عن أحدهما عليهما السّلام انه قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم (دار لهم ـ ئل) فبقي منهم صبيّان أحدهما مملوك والآخر حرّ ، فأسهم بينهما فخرج السهم على أحدهما فجعل المال له وأعتق الآخر (٢).
ورواية محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : قلت : أمة وحرّة وقع عليهما بيت وقد ولدتا وماتا كيف يورثان؟ قال : فقال : يسهم عليهما ثلاثا ولاء يعني ثلاث مرّات فأيهما اصابه السهم ورث من الآخر (٣).
والظاهر ان ثلاث مرّات على طريق الاستحباب ، لما تقرر ان القرعة مرّة واحدة كما يدل عليه بعض الاخبار فيما نحن فيه أيضا مثل الاولى (٤).
ورواية الحسين بن المختار ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام لأبي حنيفة : يا با حنيفة ما تقول في بيت سقط على قوم وبقي منهم صبيّان أحدهما حرّ والآخر
__________________
(١) الوسائل باب ٥ حديث ٣ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج ١٧ ص ٥٩٥.
(٢) الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج ١٧ ص ٥٩٢.
(٣) الوسائل باب ٤ حديث ٣ بالسند الثاني من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج ١٧ ص ٥٩٣.
(٤) يعني صحيحة حريز والظاهر ارادته قدّس سرّه الإطلاق والّا فليس فيها تصريح في المرّة.