فلو غرق زوج وزوجة ، فرض موت الزوج أوّلا ، فللزوجة نصيبها ، والباقي لورثته. ثم يفرض موت الزوجة فللزوج نصيبه ، والباقي وما ورثته ، لورثتها ، وكذا غير هما ، ولو كان كلّ منهما اولى من ورثة الآخر ورث كل منهما جميع تركة الآخر ، وانتقل الى ورثته ، فيأخذ ورثة (اخوة ـ خ ل) الابن من امه جميع تركة (ما تركه ـ خ ل) الأب ، ويأخذ إخوة الأب جميع تركة الابن ، ولو تساويا فلا تقديم كأخوين
______________________________________________________
مملوك لصاحبه فلم يعرف الحرّ من المملوك؟ فقال أبو حنيفة : يعتق نصف هذا ويعتق نصف هذا ويقسّم المال بينهما. فقال أبو عبد الله عليه السّلام : ليس هكذا (كذلك ـ ئل) ولكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو حرّ ويعتق هذا ويجعل مولى له (١).
ولعلّ واقفيّة الحسين لا يضر مع قول بتوثيقه ، وضعف قول أبي حنيفة ظاهر ، لكن الحكم بعتق المملوك في قوله عليه السّلام غير ظاهر ، والقواعد تقتضي الحكم برقيته للحرّ ، إذ الفرض ان المملوك منهما مملوك الآخر كما صرّح به في الأخيرة ، لعل المراد في غيرها أيضا ذلك.
ويمكن حملها على العلم بالوصيّة بعتقه مع خروجه عن ثلث ماله أو علم وجوب عتقه على مالكه.
ويرتكب ذلك الحاكم أو نائبه ، ومع التعذر (لعله ـ خ) يجوز لآحاد المؤمنين العارفين ، بل يجب فتأمّل.
وأيضا لو لم يكن للغرقى والمهدومين وارث سوى الامام ينتقل الكلّ إليه.
وان كان لأحدهما وارث دون الآخر ينتقل ماله فقط إليه ، وهو ظاهر.
قوله : «فلو غرق زوج وزوجة إلخ» أراد ان يمثل لتقديم الأضعف في
__________________
(١) الوسائل باب ٤ حديث ٢ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج ١٧ ص ٥٩٢.