.................................................................................................
______________________________________________________
لظاهر آية الحجب ، فإنها بظاهرها انما تدل على حجب الاخوة ، وهي جمع (الأخ) واقله ثلاثة على ما ثبت في الأصول والعربيّة.
فدليله ، الإجماع المنقول في الجملة والاخبار ، مع ان الآية لا تنافي حجب غيرهم صريحا ، نعم لا تدل على غير ذلك فيمكن إثباته بالإجماع والاخبار.
وهي ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لا تحجب الام عن الثلث إذا لم يكن ولد إلّا أخوان أو أربع أخوات (١).
وحسنة أبي العباس ـ وهو فضل بن عبد الملك البقباق ـ الثقة عندهم ـ عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا ترك الميّت أخوين فهم (٢) (اخوة) مع الميّت ، حجبا الام عن الثلث وان كان واحدا لم يحجب الامّ ، وقال : إذا كن أربع أخوات حجبن الام عن الثلث فإنهن بمنزلة الأخوين وان كن ثلاثا فلا (لم ـ خ ل) يحجبن (٣).
وفي رواية أخرى له ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن أبوين وأختين لأب وأم هل يحجبان الام عن الثلث؟ قال : لا ، قلت : وثلاث؟ قال : لا ، قلت : فأربع؟ قال : نعم (٤).
واخرى له عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لا يحجب الام عن الثلث إلّا أخوان أو أربع أخوات لأب وأم أو لأب (٥).
واما حجب الأخ والأختين فيمكن استفادته من هذه الاخبار ، خصوصا
__________________
(١) الوسائل باب ١١ حديث ٤ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٥٧.
(٢) ليس المراد تصحيح صيغة الجمع كما يوهم ظاهره بل المعنى ان الاخوة الذين ذكر هم الله في الآية يشمل الاثنين أيضا (مرآة العقول).
(٣) الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٥٦.
(٤) الوسائل باب ١١ حديث ٢ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٥٦.
(٥) الوسائل باب ١١ حديث ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٥٦.