.................................................................................................
______________________________________________________
أيضا مخالف لظاهر القرآن.
لعل دليل الأولين الإجماع المنقول المستند الى الاخبار ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا؟ قال : لا (١).
والظاهر عدم الفرق بين الذكر والأنثى ، بل هما يطلقان عليهما.
وتؤيّده رواية الفضل ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال : لا (٢).
والاعتبار ، وان الثلث ثبت لها بالكتاب والسنّة والإجماع ، وغير معلوم دخولهم في الإخوة الحاجبة ، لما علمت من إجمال القرآن وعدم بقائه على عمومه ، وارادة الخاصّ منه كثير.
فتأمّل فإن الإجماع غير معلوم ، والخبرين مع ضعف الأخير من وجوه لا يدلّان صريحا ، بل ولا ظاهرا على عدم حجبهما الام على الثلث الى السدس ، إذ قد يكون المراد عدم حجب من يرث بالتقرّب بهما مثل ولد هما المسلم والحر عن ارث جدهما.
ويؤيّده إنهما يدلّان على انهما يحجبان مع ارثهما ، وذلك لا يمكن إذا حملا على الاخوة ومنعهم الامّ عن الثلث ، وهو ظاهر.
وانما يمكن ذلك في الميّت المشرك أو المسلم وأسلم وارثه المشرك الأقرب قبل قسمة ورثته المسلمين البعيدة تركته فيحجبهم ، والحرّ الذي مات وخلّف مالا ولم يخلّف من يرثه غير المملوك فيشترى المملوك فيعتق فيرث حينئذ ويحجب الامام عليه السّلام فتأمّل.
__________________
(١) الوسائل باب ١٤ حديث ١ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٥٩.
(٢) الوسائل باب ١٤ حديث ٢ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٥٩.