ولو اختلف النسب (السبب خ ل) فلكلّ نصيب من يتقرب به كالأخوال والأعمام.
وان كان ذا فرض أخذ فرضه ويردّ الباقي عليه ان لم يشاركه مساو كالبنت مع الأخت ، فإن ساواه ذو فرض أخذ فرضه.
فان فضل ولا مساوي ردّ عليهما بالنسبة إلّا مع حاجب لأحدهم.
______________________________________________________
يقسمان التركة بينهما على السويّة.
وان كان وارث آخر في مرتبته شريك معه ـ ولكن اختلف سبب توريثهما وتقربهما ولم يكن سببا أوّليا للإرث ، بل لكونه منتهيا ومنتسبا الى غيره ويتقرّب به ـ فلكلّ نصيب ممن يتقرّب به ، مثل الأخوال والأعمام ، فإن الخال ينتسب الى الميّت من جهة الأمّ فسبب إرثه نسبته إليه بالأمّ والعم من جهة الأب ، فسبب إرثه تقربه بالأب.
فللخال نصيبها وهو الثلث مع عدم الحجب وهنا لا حجب ، والباقي للعم كما لو اجتمع الأب والام فقط وان كان ذا فرض أخذ فرضه ويردّ عليه الباقي ان لم يكن له شريك مساو له في الإرث يرث معه ، كالبنت الواحدة مع الأخت فإنها تأخذ النصف بالفرض والباقي بالقرابة ويسقط الغير لآية أولوا الأرحام ، والاخبار ، وإجماع علماء أهل البيت عليهم السّلام.
ولا يدل الفرض لها على انحصار حظها في ذلك.
وان شاركه ذو فرض مساو له ، وفي مرتبته يرث معه مثله انقص منه في الحصّة أم لا ، فان لم يفصل شيء فلا بحث مثل الأخت للأب والزوج ، فالنصف لها ، والنصف له.
وان فضل شيء فمع التساوي يردّ عليهما بالسويّة ، ولكن هذا مجرد فرض وليس له فرد في الخارج.