.................................................................................................
______________________________________________________
وفيها دلالة على توريثها نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى على تقدير التساوي في البول ابتداء وانقطاعا وعدم التميز ، وهو مذهب جماعة من الأصحاب.
وهي دليلهم مع القياس الى بعض الدعاوي ، فإنه مثل دعوى المتشبثين ، فيقسمان.
فكأنه يدّعي انها ذكر ، ووارث آخر يدعي انها أنثى ولا ترجيح فيقسم فتأمّل.
ولأنّ حرمانه من الإرث غير معقول ، وترجيح احد جانبيه بغير مرجح كذلك ، فيجعل بينهما ، وذلك بإعطاء النصف من ارث كل منهما فتأمّل.
وتؤيّده أيضا رواية إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ان عليّا عليهم السّلام كان يقول : الخنثى يورث من حيث يبول ، فان بال منهما جميعا فمن أيّهما سبق البول ورث منه ، فان مات ولم يبل فنصف عقل المرأة (١).
وهذه ضعيفة بالقول في فطحيّة إسحاق ، والجهل بحال غياث بن كلّوب (٢) مع عدم التصريح بتوثيق الحسن بن موسى الخشاب وان لم يضره ذلك.
مع إجمال في المتن ، والدلالة ، واختصاصها بحال الموت ، فتأمّل.
ورواية هشام ـ مع عدم الصحّة وان كانت حسنة (٣) في الكافي ـ ليست بصريحة في المطلوب ، وهو ظاهر.
وفي متنها أيضا شيء ، إذ (ينبغي) (فمن حيث يتأخر) ونحو ذلك بدل (من
__________________
(١) الوسائل باب ٢ حديث ٢ من أبواب ميراث الخنثى إلخ ج ١٧ ص ٥٧٥.
(٢) وطريقه كما في التهذيب هكذا : وروى الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلّوب ، عن إسحاق بن عمار.
(٣) تقدم آنفا نقل سندها.