.................................................................................................
______________________________________________________
أي نصف ميراثهما ، إذ لا معنى لزيادة الخنثى على الرجل ، وهو ظاهر.
ونقل في التهذيب والاستبصار (١) هذه ، عن هشام بن سالم بتغير في السند ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قضى علي عليه السّلام في الخنثى له ما للرجال ، وله ما للنساء؟ قال : يورث من حيث يبول ، فان خرج منهما جميعا فمن حيث سبق ، فان خرج سواء فمن حيث ينبعث ، فان كان سواء يورث ميراث الرجال والنساء (٢).
الظاهر أنّها الأولى ، ولهذا وجدت (٣) (قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام) على الحاشية ولكن سندها مغاير ، فإنه مرسل (٤) الى علي بن الحسن بن فضال ، عن محمّد بن الزيات ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم.
قال في المختلف وشرح الشرائع : انها موثق (موثقة ـ ظ).
وهو غير ظاهر لعدم العلم بطريقه الى (علي) فإنه قد يصرح فيهما بسند غير معتبر الّا ان يكون مأخوذا من كتابه المعلوم انه رواه ، ومحمّد بن الزيات أيضا مجهول.
وسنده في الكافي حسن لإبراهيم ، وسنده الآخر فيه عبد الله بن محمّد (٥) كأنه ابن عيسى أخو أحمد.
__________________
(١) لم نعثر عليها في الاستبصار فراجع وتتبع.
(٢) الوسائل باب ٢ نحو حديث ١ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه بالسند الثاني ج ١٧ ص ٥٧٣.
(٣) لم نفهم المراد من هذه العبارة فدقّق.
(٤) وطريق الشيخ الى علي بن الحسن كما في مشيخة التهذيب والاستبصار هكذا : وما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن الحسن بن فضال فقد أخبرني به احمد بن عبدون ، المعروف بابن الحاشر ، سماعا منه واجازة عن علي بن محمّد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال. فقوله قدّس سرّه : فإنه مرسل إلخ لا يخلو من مناقشة اللهم الّا ان يريد بالإرسال الجهالة باعتبار مجهوليّة احمد بن عبدون.
(٥) والسند ان كما في الكافي باب ميراث الخنثى هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم.