.................................................................................................
______________________________________________________
عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قال : ولد على عهد أمير المؤمنين عليه السّلام مولود له رأسان وصدران في حقو واحد فسئل أمير المؤمنين عليه السّلام : يورث ميراث اثنين أو واحد؟ فقال : يترك حتى ينام ثم يصاح به ، فان انتبها جميعا معا كان له ميراث واحد ، وان انتبه واحد وبقي الآخر نائما فإنما يورث ميراث اثنين (١).
وروى البزنطي ، عن أبي جميلة ، قال : رأيت بفارس امرأة لها رأسان وصدران على حقو واحد متزوجة تغار هذه على هذه ، وهذه على هذه ، قال : وحدثنا غيره أنه رأى رجلا كذلك وكانا حائكين يعملان جميعا على حق (حقو ـ خ ل يب) واحد (٢)
والرواية (٣) ضعيفة لمجهوليّة علي بن احمد بن الأشيم ، ولمحمد بن قاسم الجوهري ، فالحكم مشكل.
ويحتمل القرعة ، وعدهما اثنان (اثنين ـ ظ) وتكليفهما بتكليف الأنثى.
والظاهر انه لا بدّ من صومهما.
والصلاة لا تخلو عن إشكال ، فإن أمكن فعلهما ايّاها معا فلا اشكال ، والّا فمشكل ، إذ يلزم زيادة بعض الافعال.
ويحجان فيفعلان في وقت واحد ما لا يمكن التعدد فيه كالوقوف فينوبان ويقفان ويفعلان مرّتين ما يمكن فيه التعدد كالنيّة والتلبية.
__________________
(١) الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج ١٧ ص ٥٨١.
(٢) فروع الكافي باب ٥١ آخر منه حديث ٣ من كتاب المواريث ج ٢ ص ٢٨١ طبع أمير بهادري وص ١٥٢ ج ٧ طبع جديد حديث ٢ وفي التهذيب حديث ١٣ من باب ميراث الخنثى إلخ من كتاب الفرائض ج ٢ ص ٤٣٦ الطبع الحجري.
(٣) يعني الاولى وسندها كما في الكافي هكذا : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد واحمد بن محمّد ، عن علي بن احمد بن أشيم عن القاسم بن محمّد الجوهري عن حريز بن عبد الله ، وله سند آخر يشبهه.