ولو ماتت السفلى فقد خلّفت أما هي أخت لأب فترث من جهة الأمومة.
ولو أولد من السفلى بنتا ثم مات الوسطى بعده فقد خلّفت اما هي أخت لأب فترث من جهة الأمومة.
ولو أولد من السفلى بنتا ثم مات الوسطى بعده فقد خلّفت اما وبنتا ، هما (وهما ـ خ ل) (أختا أب ـ خ ل) فللأم الربع ، وللبنت الباقي.
______________________________________________________
لا الأختيّة.
وان كان بعده فخلّفت بنتها وأختها فترثها بالبنتيّة لا الأختيّة.
ولو ماتت السفلى قبله فيرثها بالأبوّة ، لا بالجدودة ، وترثها العليا بالاميّة لا الأختيّة.
ولو تزوج ذلك (١) المجوسي السفلى وأولدها ، ثم ماتت الوسطى التي هي كانت السفلى والزوجة الثانية ، عن زوج هو أبوها وجدّها ، وعن أمّ وبنت هما اختاها من أبيها ، فللزوج الربع والسدس بالزوجيّة والأبوّة ، وسقطت الجدودة ، وللامّ السدس ، وللبنت النصف ، والباقي يردّ عليهما وعلى البنت أخماسا ، وسقطت الأختيّة.
ولو ماتت الوسطى بعد موت الأب فترثها الامّ السدس ، والبنت النصف ويردّ عليهما الباقي أرباعا ، فالربع للامّ وثلاثة الأرباع للبنت.
الصور كثيرة ولا يحتاج الى أكثر ممّا ذكر ، بل ليس في ذكره فائدة تعتدّ بها الّا ان يكون المقصود الإشارة إلى تحقيق الإرث بالنسب الفاسد الحاصل من الشبهة في المسلمين ، فان جميع ما ذكر ويتخيّل في المجوس يمكن فرضها في المسلمين للشبهة مثل ان تشبّه (تشتبه ـ خ) امّه أو بنته بالزوجة أو بالأختية ثم تزوجها ، وغير
__________________
(١) في ثلاث نسخ : إلى المجوسي والصواب ما أثبتناه.