.................................................................................................
______________________________________________________
فهو ثابت بالنصّ ، كتابا (١) وسنّة ، والإجماع.
وامّا عدمه بغير ، فان كان كلبا غير معلّم ، فلظاهر الكتاب والسنّة ، مثل حسنة محمّد بن قيس ـ الثقة ـ عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قال أمير المؤمنين (٢) عليه السّلام : ما قتلت من الجوارح مكلّبين وذكر اسم الله عليه فكلوا من صيدهن ، وما قتلت الكلاب التي لم تعلّموهن (ها ـ ئل) من قبل ان تدركوه فلا تطعموه (٣) والإجماع (٤).
وان كان غيره ـ فالمشهور عدم حصول الحلّ به ، وقال شاذّ منا ـ وهو الحسن بن أبي عقيل ـ بالحلّ إذا كان ممّا (بما ـ خ ل) هو مثل الكلب في القدر والجثة مثل النمر والفهد وغير هما.
دليل المشهور ، التقييد في قوله تعالى (وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ) (٥) أي يحلّ أكل ذلك الصيد لكم حال كونكم مكلّبين أي معلّمين للكلب فيكون الجارح الذي هو آلة الصيد كلبا معلّما. هكذا فسّر والاشتقاق يؤيّده.
وصحيحة (٦) الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، انه قال : في كتاب أمير المؤمنين صلوات الله عليه في قول الله عزّ وجلّ (وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ) قال : هي الكلاب (٧).
__________________
(١) وهو قوله تعالى (وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ) ، كما سيأتي من الشارح قده أيضا في ضمن نقل الأخبار.
(٢) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة ولكن ليس لفظ وقال أمير المؤمنين في الكافي والتهذيب والوسائل.
(٣) الوسائل باب ٧ حديث ١ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢١٨.
(٤) عطف على قوله قدّس سرّه : فلظاهر الكتاب إلخ.
(٥) المائدة : ٤.
(٦) عطف على قوله قده : والاشتقاق.
(٧) الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٠٧.