.................................................................................................
______________________________________________________
الستة يصير أنثى عشر ، نصيب الميّت الثاني ستة ، لا يقوم بورثته ـ أي لا ينقسم عليهم صحيحا ، إذ لا ربع له ـ وبين هذا النصيب وبين الفريضة الثانية توافق بالنصف ، تضرب نصف هذه الفريضة ـ لا نصف النصيب ـ في الفريضة الاولى ، وهو اثنا عشر حصل أربعة وعشرون ويحصل منه الفريضتان اثنا عشر للزوج ، ينقسم على ورثته ، للابن ستة ، ولكل واحد من البنتين ثلاثة ولاخوي الميّت الأول أربعة ، وللثاني ثمانية.
وان لم يكن بينهما وفق بل تباين تضرب احدى الفريضتين في الأخرى ، مثل ان ماتت زوجة عن زوج وأخوين من أم وأخ من أب ثم مات الزوج عن ابنين وبنت ، الفريضة الأولى ستة :
للزوج ثلاثة ، ولكلالة الأم الثلث اثنان ، والواحد لكلالة الأب ، والثلاثة التي هي نصيب الميّت الثاني لا يقوم ولا ينقسم صحيحا على ورثته ، لعدم الخمس فالفريضة الثانية خمسة ، ولا وفق بينها وبين النصيب أصلا بل تباين فيضرب احدى الفريضتين في الأخرى يحصل ثلاثون ، ومنه يحصل المطلوب.
للزوج خمسة عشر تنقسم على ورثته ، للبنت ثلاثة خمس ، ولكل واحد من الابنتين ستة خمسان وللأخوين من الام عشر ـ ثلثه ـ لكل واحد خمسة ، والخمسة للأخ من الأب وكل ذلك ظاهر الحمد لله.
وما ذكر مثال لبعض الصور ، والباقي يعلم بالمقايسة ، وكذا الفرض كلّه في الميّت في المرتبة الثانية.
ويعلم منه حال الميت في المرتبة الثالثة وما زاد.
وإليه أشار بقوله : (وكذا البحث لو تضاعفت) وهو ظاهر فافهم.