وقد لا ينهض فتضرب وفق الفريضة الثانية ـ لا وفق نصيب الميّت الثاني ـ في الاولى ان كان بين نصيب الميّت الثاني من الفريضة الاولى والفريضة الثانية وفق ، كزوج مع أخوين من أم وأخوين من أب مات ، عن ابن وبنتين.
ولو تباين النصيب والفريضة ضربت الفريضة الثانية في الأولى كزوج وأخوين من أم وأخ من أب ، مات عن ابنين (اثنين ـ خ ل) وبنت ، وكذا البحث لو تضاعفت.
______________________________________________________
وفي الأقسام الثلاثة قد ينهض نصيب الميّت الثاني بالفريضة الثانية أي يصح قسمة ذلك على ورثة الثاني فيؤخذ ذلك النصيب وتجعل الفريضة الثانية وتقسم على الورثة.
مثل ان مات عن زوجة وبنت وابن ثم ماتت عن ابن وبنت ، الفريضة ثمانية تنكسر في مخرج الثلث فيضرب أحدهما في الآخر يصير أربعة وعشرين ، للزوجة ثلاثة ، والباقي بين البنت والابن أثلاثا فنصيب الزوجة ـ أي الثلاثة ـ يقوم بالفريضة الثانية ، إذ للابن اثنان ، وللبنت واحد.
وقد لا ينهض فيصحح الفريضتين ، وينظر ان كان بين نصيب الميّت الثاني من الفريضة الاولى وبين الفريضة الثانية وفق وتوافق بالمعنى الذي تقدم يضرب وفق الفريضة الثانية ـ لا وفق نصيب الميّت الثاني من الفريضة الاولى ـ في الفريضة الأولى.
كما إذا ماتت عن زوج وأخوين من أمّ وأخوين من أب ، ثم مات الزوج عن ابن وبنتين ، فالفريضة الأولى الستة ، لوجود النصف والثلث ، ولكن نصيب أخوي الأب ـ وهو الواحد ـ ينكسر عليهما في مخرج النصف (١) فيضرب الاثنان في
__________________
(١) هكذا في النسخ كلها ولعل الأصح إسقاط جملة (في مخرج النصف).