وبعضها إيجاب أربعة ونصف على الثاني ولا يمكن زيادة (الزيادة ـ خ) عليها ، وعلى الأوّل تمام العشرة.
______________________________________________________
فمقتضى القول بخروج الأرش عن دية النقص ما قدّمناه (١) فتذكر ، على انه مبنيّ على ذلك (٢) ، وينتفي (ينبغي ـ خ) الحكم على التقديرين أو بعد إثبات رجحان هذا (٣) وهو غير ظاهر وما أثبت ، فتأمّل.
ويحتمل عدم البسط والتزام حصول الزيادة للمالك ، لانفراد أرش الجناية عن قيمة النفس فتأمّل.
واما الاحتمال الرابع ، فهو أن الأربعة ونصفا على الثاني ، إذ ما شارك في القتل الّا بعد ان كان يسوى تسعة ، وعلى الأوّل خمسة ونصف تمام العشرة ، لأن النقصان غير معقول ، وإلزام الثاني بأكثر ممّا ذكرناه من شركته في قتل حيوان يسوى تسعة كذلك ، فيلزم الأول لأنه المبتدئ ، فكأنه لزمه دينار على الاستقلال للأرش ، ونصف التسعة للشركة في القتل.
وفيه أيضا حيف على الأول حيث ما أدخل أرش جنايته في القتل وأدخله الثاني.
وهذا الاحتمال لا يخلو عن قوّة ، وليس مبنيا على إخراج أرش جناية الأول وإدخال الثاني ، بل على انه ما كان للاول شريك الّا بعد ان صيّره يسوى تسعة مع شركته في قتله وإتلافه بالكليّة وما كان له شريك قبل التسعة ، وليس النقصان على المالك معقولا ، ولا على الثاني أكثر من جنايته ، وهو إتلاف نصف التسعة ، فلا يكون الّا على الأوّل ما فعله مستقلا وما شارك.
__________________
(١) أي من التنصيف هكذا في هامش بعض النسخ.
(٢) أي على خروج أرش الجناية هكذا في هامش بعض النسخ.
(٣) أي خروج الأرش عن الدية هكذا في هامش بعض النسخ.