.................................................................................................
______________________________________________________
وصحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟ فقال : كان علي عليه السّلام ينهى (ينهاهم ـ يب ئل) عن أكل ذبائحهم وصيدهم وقال : لا يذبح لك يهودي ولا نصراني أضحيتك (١).
وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن نصارى العرب أتوكل ذبائحهم؟ فقال : كان علي ينهى عن ذبائحهم ، وعن صيدهم ، وعن مناكحتهم (٢).
وصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب فإنهم ليسوا أهل الكتاب (٣).
وفيه تأمل ، فإنها توهم اختصاص التحريم بنصارى العرب.
وصحيحة أبي بصير ، قال سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ، وان كانت امرأة فلتذبح لنفسها (٤).
فيها دلالة على جواز ذبح المرأة وعدم اشتراط الرجل.
وصحيحة الحسين الأحمسي عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : هو الاسم فلا يؤمن عليه الّا المسلم (٥).
وصحيحة شعيب العقرقوفي ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السّلام ، ومعنا أبو بصير وأناس من أهل الجيل (الحبل ـ ئل) يسألونه عن ذبائح أهل الكتاب ، فقال لهم أبو عبد الله عليه السّلام : قد سمعتم ما قال الله في كتابه فقالوا : انا نحبّ ان
__________________
(١) الوسائل باب ٢٧ حديث ١٩ من أبواب الذبح ج ١٦ ص ٢٨٦.
(٢) الوسائل باب ٢٧ حديث ٦ من أبواب الذبح ج ١٦ ص ٢٨٣.
(٣) الوسائل باب ٢٧ حديث ٢٣ من أبواب الذبح ج ١٦ ص ٢٨٦.
(٤) الوسائل باب ٢٧ حديث ٢٠ من أبواب الذبح ج ١٦ ص ٢٨٦.
(٥) الوسائل باب ٢٧ حديث ٢ من أبواب الذبح ج ١٦ ص ٢٨٢.