.................................................................................................
______________________________________________________
تدلّ على تحريم الأكل (مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) ، ويدلّ عليه الإجماع أيضا فهو دليله أيضا.
أي لم يعلم ذكر اسمه تعالى عليه ، وذلك في الكافر ، غير معلوم إذا لم يعلم ، وإذا علم بذلك فذلك غير معلوم حقيقة وغير اسمه تعالى إذ (لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ) الحقيقي ، فإن ذكر اسمه تعالى على الحقيقة هو ذكره ممّا يعتقده ويثاب عليه ويعلمه على وجه لا يلزم كفره وعدم رضاء الله بذكره.
ولان الله تعالى لا ينهى عن الأكل الّا بذكر اسمه ، ولا يأمر بالأكل بذكر اسمه الّا بالذكر الذي يرضى بذلك ويثيب عليه ، ومعلوم عدم ذلك في ذكر الكافر وهو ظاهر ، وقد يمنع بعض المقدمات فتأمّل فيه.
واما الاعتبار ، فلان العقل يجد فيما يشترط فيه ذكر اسم الله ليحلّ قبح الاكتفاء بذبيحة الكافر ، الجاحد لله ، وعدو الله ، وعدو الإسلام واهله ، وانه لم يعتقد وجوب التسمية للحلّ ، فإنما يقوله بغير اعتقاد ، بل قد يكون استهزاء لو كان ، بل يتركه دائما للعداوة إلّا إذا علم عدم الشراء منه ويظن نقصان دنياه به.
واما الإجماع فقد تقدم.
واما الاخبار فهي كثيرة (منها) صحيحة قتيبة ، قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السّلام وانا عنده ، فقال : الغنم يرسل (نرسل ـ خ) معها اليهودي ، والنصراني فيعرض لها العارضة فيذبح ، أنأكل ذبيحته؟ فقال له أبو عبد الله عليه السّلام : لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها ، فإنما هو الاسم ، ولا يؤمن عليها الّا مسلم ، فقال له الرجل : قال الله تعالى «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ ، وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ؟» فقال : كان أبي عليه السّلام يقول : انما هي الحبوب وأشباهها (١).
__________________
(١) الوسائل باب ٢٦ حديث ١ من أبواب الذبح ج ١٦ ص ٢٧٩ والآية ٥ من سورة المائدة.