.................................................................................................
______________________________________________________
ويمكن كون المراد بالمعرفة ذلك ، فوجه التخصيص حينئذ ظاهر.
والمراد بالمؤمنين المسلمون.
وفي ولد (١) الزنا ، البلوغ ، وإظهار كلمة الإسلام لأنهم قالوا : ليس هو بحكم المسلم ، إذ ليس له أبوان شرعا حتى يكون في حكمهما.
ولعل لا خلاف في الكل إلّا في المخالف وولد الزنا ، بناء على القول بأنه لا يسلم فتأمّل.
ويدلّ على جواز ذبيحة المخالف ما تقدم ، وما سيجيء من الاخبار الدالة على حلّ ما يباع في أسواق المسلمين.
ورواية الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن يوسف لعله ابن عقيل ، عن يوسف (ـ كما في الاستبصار ـ فيحتمل أن الحسن أخوه فصحيح) بن عقيل ، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : ذبيحة من دان بكلمة الإسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله تعالى عليه (٢).
وهذه تدلّ على حلّ ذبيحة ولد الزنا المذكور أيضا ، وعلى حلّ ذبيحة كلّ ما تقدم وكل مسلم ، ولكن يفهم اشتراط الصوم والصلاة ، لعلّه للمبالغة أو الاستحباب ، وعلى تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه (٣).
لكن في طريقها اشتباه (٤).
__________________
(١) عطف على قوله رحمه الله : (في الأطفال) يعني لا بد في ولد الزنا.
(٢) الوسائل باب ٢٨ حديث ١ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٩٢.
(٣) في هامش النسخة المطبوعة بالحجر هكذا : بل تحريم ذبيحة من يصوم ولا يصلي وبالعكس أيضا ومن لا يفعلهما ومن لم يدن بكلمة الإسلام أيضا ـ منه رحمه الله (انتهى).
(٤) فان طريقها كما تقدم مرارا هكذا كما في التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن الحسن عن يوسف بن