.................................................................................................
______________________________________________________
رجل فليذبح أعقلهن ولتذكر اسم الله عليه (١).
ومرسلة ابن أذينة عن غير واحد رووا جميعا (رواه عنهما ـ ئل) : أن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمّت فلا بأس بأكله ، وكذلك الصبي ، وكذلك الأعمى إذا سدّد (٢)
وحسنة الحلبي ـ وهي صحيحة في الفقيه ـ عن عبد الله بن سنان قال : كانت لعلي بن الحسين عليهما السّلام جارية تذبح له إذا أراد (٣).
ورواية مسعدة بن صدقة ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن ذبيحة الغلام ، قال : إذا قوى على الذبح وكان يحسن أن يذبح وذكر اسم الله عليه وعليها فكل. قال : وسئل عن ذبيحة المرأة؟ فقال : إذا كانت مسلمة فذكرت (وذكرت) اسم الله عليها (فكل ـ خ ئل) (٤).
وحسنة سليمان بن خالد ـ وهي صحيحة في الفقيه ـ قال : سألت أبا عبد الله عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل؟ فقال : إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت (فذكرت ـ خ) اسم الله على الذبيحة حلّت ذبيحتها ، والغلام إذا قوى على الذبيحة وذكر اسم الله عليه حلّت ذبيحته ، وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غير هما (٥).
ولكن هذه تدلّ بمفهوم على عدم الجواز إلّا (إذا خيف ـ خ) حال خوف الذبيحة ولم يوجد غيرهما.
__________________
(١) الوسائل صدره باب ٢٢ حديث ١ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٧٥ وذيله في باب ٢٣ حديث ٥ منها.
(٢) الوسائل باب ٢٣ حديث ٨ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٧٧.
(٣) الوسائل باب ٢٣ حديث ٩ و ٢ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٧٦ ـ ٢٧٧.
(٤) أورد صدره في الوسائل باب ٢٢ حديث ٢ من أبواب الذبائح وذيله في باب ٢٣ حديث منها ج ١٦ ص ٢٧٥ ـ ٢٧٧.
(٥) الوسائل باب ٢٣ حديث ٧ من أبواب الذبائح.