.................................................................................................
______________________________________________________
فيها دلالة على وجوب التسمية وعدم ضرر أكل الكلب بالحلّ ، ولا يضرّ جهل عبد الله.
وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام انه سئل عن صيد البازي والكلب إذا صاد وقد قتل صيده وأكل منه ، آكل فضلهما أم لا؟ فقال : اما ما قتله الطير فلا تأكل منه الّا ان تذكّيه ، واما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل منه ، وان أكل منه (١).
وهي تدل على التسمية وعدم ضرر الأكل.
وما في رواية زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : واما خلاف الكلب ممّا يصيد الفهود والصقور وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده الّا ما أدركت ذكاته ، لان الله عزّ وجلّ قال (مُكَلِّبِينَ) ، فما كان خلاف الكلب فليس صيده بالذي يؤكل إلّا ما يدرك ذكاته (٢).
وغيرها من الأخبار الكثيرة جدّا ، ونقل الإجماع في المختلف عن السيد على ذلك.
وتدل على الحلّ أيضا أخبار مثل صحيحة علي بن مهزيار ، قال : كتب الى أبي جعفر عليه السّلام عبد الله بن خالد بن نصر المدائني : أسألك جعلت فداك عن البازي إذا أمسك صيده وقد سمّى عليه فقتل الصيد هل يحلّ اكله؟ فكتب عليه السّلام بخطه وخاتمه : إذا سميته أكلته ، وقال علي بن مهزيار : قرأته (٣).
وصحيحة أبي مريم الأنصاري قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الصقور والبزاة من الجوارح هي؟ قال : نعم (هي ـ ئل) بمنزلة الكلاب (٤).
__________________
(١) أورد صدره في الوسائل باب ٩ حديث ٢ وذيله في باب ٢ حديث ٩ ج ١٦ ص ٢١٩ وص ٢١٠.
(٢) الوسائل باب ٣ حديث ٣ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢١٣.
(٣) الوسائل باب ٩ حديث ١٦ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٢٢.
(٤) الوسائل باب ٩ حديث ١٧ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٢٢.