ولا يجزي قطع بعضها.
______________________________________________________
فلا بأس بذلك) (١).
وأنت تعلم ما فيه ، إذ قد يعلم الحلّ بغيره أيضا من عموم صدق الذبح ونحوه كما ستسمع ، والشهرة ليست بحجّة ، وروايتا عبد الرحمن ليستا بحجّتين إذ قد يكون المراد من الأوداج الودجين فقط ، وان سلّم انه قد يطلق على كل واحد ودج فمجموع الأربعة أوداج وانه ورد ذلك في اللّغة الّا انها ليست بصريحة في ذلك.
وأيضا ، الفري هو الشق ، قال في القاموس : فرى يفريه ، شقّه فاسدا أو صالحا تفرى انشق. فلا يفهم منه القطع بالكليّة كما هو المدعى ، والمشهور وهو ظاهر.
وكأنه الى ذلك أشار في الشرائع بقوله : المشهور ، فتأمّل.
فيمكن (ويمكن ـ ظ) ان يكون قطع الحلقوم كافيا مع العلم بأنه مات به بخروج الدم ونحوه.
ويدل عليه ما في صحيحة زيد الشحام : (إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به) (٢) وهو مذهب ابن الجنيد.
قال في الدروس : ولو (فلو ـ خ) قطع البعض لم يحلّ وان بقي يسير وكلام الشيخ في الخلاف يظهر منه الاجتزاء بقطع الحلقوم ، ومال إليه الفاضل بعض الميل لصحيحة زيد الشحام عن الصادق عليه السّلام : إذا قطع الحلقوم وجرى الدم فلا بأس (٣) ولكنها في سياق الضرورة المجوّزة للذبح بغير الحديد ، وهي معارضة بحسنة عبد الرحمن بن الحجّاج عن الكاظم عليه السّلام (إذا فرى الأوداج فلا بأس) (٤) ، ذكره أيضا عند عدم السكين (٥).
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٢ حديث ١ بالطريقين من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٥٣.
(٢) الوسائل باب ٢ حديث ٣ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٥٤.
(٣) الوسائل باب ٢ حديث ٤ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٥٤.
(٤) الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٥٤.
(٥) إلى هنا عبارة الدروس.