.................................................................................................
______________________________________________________
السكين ونحوه واجالته وإدخاله في الوهدة التي منتهى الرقبة والصدر ، يقال لها : وهدة اللبّة (١) وهي الصدر.
وأشار بقوله : (ويكفي) إلى ردّ قول بعض العامّة : انه يحتاج مع ذلك الى قطع الحلقوم والمريّ.
لعلّ دليلهم الإجماع المستند الى بعض الروايات ، مثل حسنة معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : النحر في اللبّة ، والذبح في الحلقوم (٢).
وحسنة صفوان قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن ذبح البقر من المنحر؟ فقال : (لا) (٣) ، للبقر الذبح وما نحر فليس بذكي (٤).
ورواية يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي الحسن الأول عليه السّلام : ان أهل مكة لا يذبحون البقرة إنما ينحرون في لبّة البقر فما ترى في أكل لحمها؟ قال : فقال : فذبحوها وما كادوا يفعلون لا تأكل إلّا ما ذبح (٥).
وما تقدّم في اعتبار الذبح من قطع الحلق ونحوه ، فلا يحلّ بدونه إلّا الإبل بالإجماع.
وفي إفادة هذه الاخبار تمام المطلوب تأمّل واضح مع عدم الصحّة الّا أن يكون هنا إجماع أو غيره من الاخبار ممّا لم نطّلع عليه.
نعم قد دلّت رواية صفوان (٦) على عدم تذكية البقر بالنحر ، ورواية
__________________
(١) اللبّة بفتح اللام وتشديد الباء المنحر وموضع القلادة (مجمع البحرين).
(٢) الوسائل باب ٤ حديث ٢ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٥٦.
(٣) ليس في الكافي والتهذيب والوسائل لفظة (لا).
(٤) الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٥٧.
(٥) الوسائل باب ٥ حديث ٢ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٥٧.
(٦) الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٥٧.