أنه قذر» (١) و«كلّ شيء لك حلال» (٢) وعموم قوله «لا تنقض اليقين بالشك» (٣) بناءً على جريانه هنا ، يكون حاكماً على دليل اشتراط الطهارة أو الحليّة في لباس المصلّي ، أي يكون موسّعاً لدائرة الشرط ، فيكون الثوب واجداً للطهارة أو الحليّة ، لأن المقصود منهما هو الأعم من الطهارة والحليّة الواقعية والظاهرية. (قال) : فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجباً لانكشاف فقدان العمل لشرطه.
فيكون حال ما نحن فيه حال «التيمّم أحد الطهورين» بالنسبة إلى «لا صلاة إلاّ بطهور» ، حيث أنّ الرواية تقول بأن «الطهور» أعمّ من الماء والتراب ، ولذا تكون الصّلاة مع التيمم مجزيةً تماماً كالصّلاة مع الوضوء ، ولو انكشف الخلاف حكم بصحّة الصّلاة.
وهذا مسلك الخراساني ومن تبعه كالعراقي والبروجردي في معنى «التيمّم أحد الطهورين» ، فهم يقولون بأنَّ تبدّل حال المكلَّف من «فقدان الماء» إلى «وجدان الماء» لا يوجب إعادة الصّلاة ، كما لا يوجب إعادتها لو تبدّل حاله من «المسافر» إلى «الحاضر».
هذا كلامه في الاصول الجارية في الموضوعات ، سواء كانت الموضوعات أشياء تكوينية ، كالصعيد ونحوه ، أو أحكام شرعية ، كالطهارة ونحوها.
أمّا في الأمارات ، فقد قال بالتفصيل بين القول بالطريقيّة والقول بالسببيّة.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٣ / ٤٦٧ ، الباب ٣٧ من أبواب النجاسات ، رقم ٤.
(٢) وسائل الشيعة : ١٧ / ٨٩ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، رقم ٤.
(٣) وسائل الشيعة ١ / ٢٤٥ ، الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء ، رقم ١.