ـ بعد ثبوت عدم كونها من مسائل غيره من العلوم ـ انطباق تعريف العلم عليها ، فإنّه يمكن وقوع مسألة مقدّمة الواجب في طريق الاستنباط.
وأمّا إشكال السيّد الاستاذ من أنّ ضابط المسألة الاصوليّة هو أنْ تكون نتيجتها رافعةً لتحيّر المكلَّف في مقام العمل ، ولا يخفى أنّ هذه المسألة لا تتكفّل هذه الجهة ، فمبنيّ على نظره في الضّابط ، وقد تقدّم الكلام عليه في محلّه ، فراجع.
وبما ذكرنا في تحرير محلّ النزاع ـ من أن البحث في هذه المسألة يدور حول الملازمة ، فإن ثبتت فالمقدّمة واجبة ، وإلاّ فوجوبها يحتاج إلى دليل آخر ـ ظهر الفرق بين كون مسألة المقدّمة من مسائل الفقه وكونها من مسائل الاصول ، فإنّه إذا ثبت الملازمة ثبت الوجوب وهو الحكم الشرعي الفرعي ، وإلاّ فلا ...
فقول المحقق الإيرواني (١) بعدم الفرق ، وأن الكلام في ذلك تطويل بلا طائل ، في غير محلّه.
وإذا كانت المسألة مسألةً أُصوليّةً ، فالمحقق الخراساني والجماعة قائلون بكونها مسألة اصوليّة عقليّة ، فترجع إلى مقام الثبوت ، واختاره الاستاذ ، خلافاً لمن قال بأنّها مسألة لفظيّة ، وقد نسب إلى ظاهر (المعالم) فترجع إلى مقام الإثبات.
قال الأستاذ : إن البحث اللّفظي يرجع إلى مقام الإثبات وعالم الدّلالة ، ودلالة اللّفظ لا تخلو : إمّا أنْ تكون مطابقيّة ، وامّا أن تكون تضمنيّة ، وامّا أنْ تكون التزاميّة. أمّا الأولى ، فإنّ وجوب ذي المقدّمة لا يدلّ على وجوب
__________________
(١) نهاية النهاية ١ / ١٣٢.