بأيّ شرطٍ من الشروط ، هو المقارنة بين المقيَّد والقيد ، والشرط والمشروط ... ولذا لا بدّ من إقامة دليلٍ خاصٍّ على تأثير الإجازة اللاّحقة في البيع الواقع قبلُ من طرف الفضول.
فإن اريد تصحيح ذلك بالحقيقة العقليّة الفلسفية ، فهذا غير ممكن ، لكنّ الفرق بين الحقيقة العرفيّة والحقيقة العقليّة واضح ، ولذا نرى أنّ البخار ـ مثلاً ـ مباين للماء عرفاً مع أنه ماء بالحقيقة العقليّة ، هذا من جهة ، ومن جهةٍ أخرى ، فإنّ المدار في الامور الاعتبارية ، كالزوجيّة والملكيّة وغيرها من سائر أبواب العقود والإيقاعات ، على الحقيقة العرفيّة العقلائيّة ، وحينئذٍ ، فإنْ أمكن تصوير الإضافة بين الإجازة اللاّحقة والبيع السّابق ، إضافةً حقيقيةً عقلائيةً ، انحلّت المشكلة ... فنقول :
تارة : يراد من الإجازة اللاّحقة أن تكون مؤثّرةً في الملكيّة ـ التي هي الغرض من المعاملة ـ فهذا غير معقول ، واخرى : يراد منها تحصيص البيع وتحقيق الإضافة بينه وبين الإجازة اللاّحقة ... فهذا من الجهة العقلائيّة ممكن ، والإشكالات إنما نشأت من جعل الإضافة حقيقةً عقليّة ، وكذا جعل المضاف حقيقةً عقليّة ، أمّا لو جعلنا المضاف حقيقةً عقلائيّة ، وكذا الإضافة فلا مانع ... والمرجع في مثله هو الارتكازات العقلائيّة.
إنه وإنْ كان المتضائفان متكافئين في القوة والفعل حقيقةً عقليّةً ، لكنّ العقلاء يرون «السؤال» متّصفاً بهذا العنوان قبل مجيء «الجواب» حقيقيّةً عرفيّة ، مع كونهما متضايفين.
وأيضاً ، فإنّهم يضيفون «المجيء» إلى «الغروب» إضافة حقيقةً عرفيّة ، مع أن الغروب مثلاً غير متحقق ، وفي القرآن الكريم : (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ